Article 99 UK Contract Law Key Principles. Discharge of Contract by Performance and by Breach (3)

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة التاسعة والتسعون

انقضاء العقد بالتنفيذ وبالاخلال ببنوده

Discharge of Contract by Performance and by Breach (3)

نواصل في هذه المقالة التاسعة والتسعون البحث بالمبادئ التي تحكم انقضاء العقد عند اخلال أحد طرفيه بالتزاماته العقدية

المبدأ الثامن يتمثل في أنه اذا كان محل العقد غير مطابق لوصفه، فلا يحق للشاري في هذه الحالة سوى رفض التسلم اذا كان عدم التطابق يترافق مع اخلال فادح في تنفيذ الالتزامات العقدية الملقاة على عاتق البائع. تكرس هذا المبدأ في قضية ريردون سميث لاين ضد هانسن تانغن 1976

Reardon Smith Line Vs. Hansen-Tangen 1976

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية أجرت ناقلة نفط الى المدعى عليها وقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم بناء السفينة من قبل شركة يابانية تمهيدا لاستخدامها من قبل المدعى عليها. وقد حدد عقد الايجار السفينة بأنها سفينة أوزاكا رقم 354، الا أن الشركة اليابانية أبرمت عقدا مع شركة أخرى لتقوم الأخيرة من الباطن ببناء السفينة في حوض أوشيما في اليابان حيث تم الإشارة الى السفينة بأنها سفينة أوشيما 004. في هذه الأثناء، انهارت أسواق بناء ناقلات النفط فرغبت المدعى عليها في فسخ العقد مدعية أن الناقلة لم تكن مطابقة لوصفها كما ورد في العقد

اعتبر مجلس اللوردات أنه لا يحق للمدعى عليها رفض استلام الناقلة اذ أن الاخلال كان تقنيا في طبيعته ولم يرتق الى اخلال عقدي جوهري يبرر فسخ العقد

أعادت هذه القضية ادخال شرط حصول اخلال عقدي جوهري في اطار تحليل بنود العقد على أنها شروط أو مجرد ضمانات كما وأدخلت بعض الشك حول النتيجة التي تم التوصل اليها في قضية ري مور اند لانداور اند كو السالفة الذكر وقد عكست المادة 15 (أ) من قانون بيع السلع لعام 1979 هذا التحول في مقاربة المسألة

المبدأ التاسع يتمثل في أنه متى ارتقى الاخلال ببند من بنود العقد الى مرتبة اخلال جوهري في تنفيذ العقد، حق للطرف المتضرر أن يعتبر العقد منتهيا. تكرس هذا المبدأ في قضية بوسار ضد سبيرز 1876

Poussard Vs. Spiers 1876

تتلخص وقائع القضية في أن المدعية وهي مطربة وافقت مع المدعى عليها على أن تقوم هذه المدعية بالدور الرئيسي في أوبرا لمدة ثلاثة أشهر. مرضت المدعية قبل أول حفلة بخمسة أيام ولم يكن مؤكدا ما اذا كان مرضها سيطول. وجدت المدعى عليها بديلة ورفضت إعادة المدعية عندما تعافت هذه الأخيرة بعد احدى عشر يوما

اعتبرت المحكمة أنه يحق للمدعى عليها اعتبار العقد منتهيا نتيجة اخلال المدعية بالتزاماتها العقدية

-اعتبرت المحكمة أنه اضحى مستحيلا للمدعى عليها إيجاد بديلا مؤقتا خلال فترة مرض المدعية

نظرت المحكمة الى آثار ” عدم تنفيذ” المدعية لالتزاماتها على المدعى عليها-

لقد تم توصيف التزام المدعية بالأداء على أنه شرط من شروط العقد-

المبدأ العاشر يتمثل في أنه عند عدم ارتقاء الاخلال الى مرتبة الاخلال الجوهري بتنفيذ العقد، لا يكون للطرف المتضرر عادة حق اعتبار العقد منتهيا. تكرس هذا المبدأ في قضية بيتيني ضد جاي 1876

Bettini Vs. Gye 1876

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وهو مطرب وافق مع المدعى عليه على أداء دور التينور خلال مهرجان كوفينت غاردن الذي نظم في عام 1875 من نهاية شهر مارس لغاية منتصف شهر يوليو. أخل المدعي بالتزامه بالحضور قبل ستة أيام من الحفل لاجراء التمارين (البروفات) اذ وصل متأخرا بعد ثلاثة أيام بسبب المرض. أنهى المدعى عليه عقد المدعي

اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أنه كان لا يزال بإمكان المدعي تنفيذ التزاماته بموجب العقد. لم يكن يحق للمدعى عليه اعتبار العقد منتهيا بسبب وصول المدعي متأخرا. وقد تم توصيف التزام المدعي بحضور التمارين (البروفات) على أنه ضمانة وليس شرطا

المبدأ الحادي عشر يتمثل في أنه في حال حصول حدث يحرم الطرف المتضرر من معظم المنفعة التي كان ليحصل عليها بموجب العقد، فيحق عندها لهذا الطرف اعتبار العقد منتهيا. تكرس هذا المبدأ في قضية هونكونغ فاير شيبينغ كو ليمتد ضد كاوازاكي كيسن كايشا ليمتد 1962

Hongkong Fire Shipping Co Ltd Vs. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 1962

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية أجرت سفينة الى المدعى عليها لمدة 24 شهرا وتعهدت المدعية بأن تسلم سفينة قادرة على الملاحة الا أنه تبين أن طاقم تشغيل المحركات كان غير كفؤ وأن المحركات كانت قديمة. وقد تسبب ذلك في تأخير السفينة لمدة أربعة أشهر بسبب الإصلاحات اللازمة. كما تبين أن إصلاحات إضافية يستغرق القيام بها 15 أسبوعا، كانت ضرورية. قامت المدعى عليها بفسخ العقد فتقدمت المدعية بدعوى طالبة اعتبار فسخ العقد غير مشروع

ان التزام المدعية بأن تكون السفينة قابلة للملاحة لم يكن شرطا ولا ضمانة بل بندا غير مسمى وبالتالي لم يكن يحق للمدعى عليها فسخ العقد لأن اخلال المدعية لم يحرم المدعى عليها من الجزء الأكبر من المنفعة المتأتية من عقد ايجار السفينة

اعتبر اللورد ديبلوك أن هناك العديد من البنود لا يمكن توصيفها على أنها شروط أو ضمانات وتعرف هذه البنود بالبنود غير المسماة

Innominate terms

-وينشأ عن ذلك مقاربة تعرف بمقاربة “الانتظار والترقب” أي أن الطرف المتضرر لن يعلم ما اذا كان الحدث الناتج عن الاخلال ببند معين يخوله فسخ العقد الا عند معرفة آثار هذا الحدث. ولئن كانت تلك المقاربة تساعد على تلافي صلابة التمييز بين الشرط والضمانة، لا أنها تؤدي الى انعدام الثبات في تحديد الموقف القانوني المناسب

في قضية تلفورد هومز (كريكسايد) ليمتد ضد أمبوريوس نوه ومز هولدينغز ليمتد 2013

Telford Homes (Creekside) Ltd Vs. Ampurius Nu Homes Holdings Ltd 2013

:صرح القاضي لويسون أن هناك ثلاث نقاط تبرز من حكم اللورد ديبلوك

أ-ان مهمة المحكمة تنطوي على دراسة الموقف بالتاريخ الذي ينوي فيه أحد الطرفين فسخ العقد حتى في حالة الاخلال الفعلي وليس الاخلال المتوقع بالالتزامات العقدية

ب-عند اعتمادها لتلك المقاربة، على المحكمة الأخذ في الاعتبار أية إجراءات اتخذها الطرف الذي أخل بالعقد لمعالجة نتائج اخلاله المتكرر بالتزاماته العقدية

ت-وعلى المحكمة أيضا أن تأخذ في الاعتبار وقائع مستقبلية يتم الحكم عليها من خلال وقائع موضوعية موجودة بالتاريخ الذي ينوي الطرف المتضرر فسخ العقد فيه

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع