المقالة الرابعة والسبعون
الخطأ في العقود (2)
Mistake in Contracts (Common Mistake)
نواصل في هذه المقالة الرابعة والسبعون بحث مفهوم الخطأ في قانون العقود الإنكليزي وتأثيره على العقد، مسلطين الضوء على مفهوم الخطأ المشترك
المبدأ الثالث يتمثل في أنه متى أبرم الطرفان عقدا يستحيل تنفيذه بتاريخ ابرامه، فان العقد باطل لعلة الخطأ المشترك
تكرس هذا المبدأ في قضية غريت بيس شيبينغ ليمتد ضد تسافليريس (انترناشنال) ليمتد 2002
Great Peace Shipping Ltd. Vs. Tsavliris (International) Ltd. 2002
تتلخص وقائع هذه القضية في أن سفينة كايب بروفيدانس تعرضت لأضرار جسيمة في المحيط الهندي. وافقت المدعى عليها على تقديم خدمات إغاثة. تجدر الإشارة الى أن المدعية كانت المالكة لسفينة غريت بيس والتي اعتقد الطرفان أنها كانت على بعد اثني عشر ساعة ملاحة من وصولها لإغاثة سفينة كايب بروفيدانس. وافقت المدعية على تغيير وجهة سفينة غريت بيس لكي تقدم خدمات الإغاثة المتفق عليها بين الطرفين. بعد وقت قصير، اكتشفت المدعى عليها أن سفينة غريت بيس تبعد تسعة وثلاثون ساعة ملاحة عن سفينة كيب بروفيدانس وقامت بإلغاء العقد ورفضت سداد الأتعاب المتفق عليها
اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن العقد ليس باطلا لعلة الخطأ المشترك. ان واقعة وجود السفينتين على مسافة أكبر مما ظن الطرفان لم تعن أن تنفيذ العقد أصبح مستحيلا
اعتبرت محكمة الاستئناف في قرارها أن الخطأ المشترك مشابه لنظرية “احباط” العقد لاستحالة تنفيذه
Doctrine of Frustration of Contract
اعتبرت محكمة الاستئناف أن خمسة عناصر يجب توافرها ليكون العقد باطلا لعلة الخطأ المشترك
افتراض مشترك بوجود حالة واقعية معينة-
عدم وجود ضمانة من قبل أي من الطرفين أن الحالة المذكورة قائمة-
عدم وجود هذه الحالة لا يعزى الى خطأ أي من الطرفين-
عم وجود الحالة يجعل تنفيذ العقد مستحيلا-
تشير “الحالة المعينة” الى عنصر جوهري يجب توافره ليكون تنفيذ العقد ممكنا-
أشارت محكمة الاستئناف الى ضرورة سن قانون لادخال قدر أكبر من المرونة على مفهوم ونظرية الخطأ والذي لا يوفرها القانون العام حاليا
المبدأ الرابع يتمثل في أنه في حال أبرم الطرفان عقدا تحت وطأة افتراض خاطئ وأساسي فان القاعدة العامة هي أن العقد يكون صحيحا. تكرس هذا المبدأ في قضية بيل ضد ليفر بروثرز 1932
Bell Vs. Lever Brothers 1932
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعين، ليفر بروثرز صرفوا المدعى عليه بيل والذي كان يعمل بصفة مدير عام لأحدى شركاتهم التابعة، من الخدمة. وافق المدعون على سداد تعويض قدره 30،000 جنيه إسترليني للمدعى عليه الا أنهم بعد سداد المبلغ السالف الذكر اكتشفوا أنه كان بإمكانهم صرف المدعى عليه من الخدمة بسبب اخلاله بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه كمدير عام. وعلى هذا الأساس تقدموا بدعوى ضد المدعى عليه لارغامه على إعادة المبلغ المسدد له تحت وطأة خطأ مشترك
اعتبر مجلس اللوردات أن الافتراض الجوهري بأن العقد غير قابل للفسخ تبين أنه خاطئ الا أن ذلك لم يؤثر على صحة العقد
في قضية غريت بيس شيبينغ ليمتد ضد تسافليريس (انترناشنال) ليمتد (السالفة الذكر) اعتبرت محكمة الاستئناف أنه يستحيل التوفيقف بين قضيتي سولي ضد بوتشر (1949) وقضية بيل ضد ليفر بروثرز. وقد رفضت محكمة الاستئناف اتباع رأي اللورد دينينغ في قضية سولي ضد بوتشر واعتبرت أن المحاكم لا تتمتع بسلطة عامة (بموجب صلاحيتها المبنية على مبادئ الانصاف) لاقرار فسخ العقد لعلة الخطأ المشترك متى كان العقد صحيحا وفقا لأحكام القانون العام
المبدأ الخامس يتمثل في أنه في الحالة التي لا يكون فيها العقد باطلا لعلة الخطأ، تستطيع المحكمة ممارسة سلطتها بموجب مبادئ الانصاف وتصحيح العقد المكتوب لأنها بذلك لا تحيي عقدا سابقا
تكرس هذا المبدأ في قضية جوسلين ضد نيسن 1970
Joscelyne Vs. Nissen 1970
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وهو والد المدعى عليها أدعى عليها لاخلالها ببنود عقد مكتوب وافق بموجبه على التنازل عن شركته لابنته لقاء أن يسمح له باشغال الشقة الكائنة في منزل ابنته بدون سداد بدل ايجار وأية نفقات أخرى. سددت الابنة نفقات الغاز والكهرباء وفواتير الفحم لغاية تاريخ نشوب نزاع بين الطرفين
أمرت محكمة الاستئناف بتصحيح العقد بحيث يتم ذكر تلك النفقات صراحة لعلة وجود دليل مقنع لديها بأن العقد المكتوب لم يعكس نية الطرفين المشتركة
-احتفظت المحكمة لذاتها بهذه السلطة على أعقاب صدور القرار في قضية غريت بيس شيبينغ ليمتد ضد تسافليريس (انترناشنال) ليمتد (راجع أعلاه) لكون محكمة الاستئناف قد صرحت بأن هذه القضية لا تتعلق بهذا النوع من الأخطاء
في قضية شارتبروك ليمتد ضد بيرسيمون هومز ليمتد 2009، صرح اللورد هوفمان بأن هناك تفاهما سابقا وليس عقدا سابقا ملزما بين الطرفين، في ضوء خطاب شهر مايو، وأن الطرفين اعتقدا خطأ أن المستندات العقدية اللاحقة عكست هذا التفاهم المشترك. تتمحور المسألة حول تحديد ما كان المراقب الموضوعي اعتقد أنه نية الطرفين
للاطلاع على قرار حديث أمرت فيه المحكمة تصحيح عقد ايجار لعلة الخطأ المشترك تراجع قضية أحمد ضد سيكرت غاردن (شيشاير) ليمتد 2013
Ahmad Vs. Secret garden (Cheshire) Ltd 2013
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع