Article 96 UK Contract Law Key Principles. Effect of Frustration on the Contract

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة السادسة والتسعون

أثر تبدل الظروف العقدية على العقد

The Effect of Frustration on The Contract

نبحث في هذه المقالة السادسة والتسعون أثر تبدل الظروف العقدية على العقد

المبدأ الواحد والعشرون يتمثل في أنه في ظل أحكام القانون العام، تبقى الحقوق المكتسبة بموجب العقد قبل تبدل الظروف قائمة ومنتجة لمفاعيلها. تكرس هذا المبدأ في قضية شاندلر ضد وبستر 1904

Chandler Vs. Webster 1904

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي استأجر غرفة ليوم واحد من أجل مشاهدة مرور موكب تتويج الملك ادوارد السابع. وقد نص العقد على سداد بدل الايجار البالغ 141،75 جنيه إسترليني فور التوقيع على العقد. دفع المدعي مبلغ 100 جنيه إسترليني. تم تأجيل حفل التتويج بسبب مرض الملك

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن العقد انقضى بسبب تبدل الظروف العقدية ولا يحق للمدعي المطالبة باسترداد المبلغ الذي سدده بل عليه دفع الرصيد المتبقي والبالغ 41،75 جنيه إسترليني الى المدعى عليه

ان انقضاء العقد بسبب تبدل الظروف العقدية يعفي الطرفين من تنفيذ التزاماتهما بعد حصول الحدث

اعتبر مجلس اللوردات في قضية فيبروزا السالفة الذكر أن المبدأ غير قابل للتطبيق عند انعدام البدل (أي المقابل العقدي)

تنص المادة الأولى (الفقرة الثانية) من قانون انقضاء العقود بسبب تبدل الظروف العقدية على أن “تصبح جميع المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع قبل حصول تبدل الظرف غير مستحقة الأداء”. تجدر الإشارة الى أن معظم العقود تقع ضمن نطاق تطبيق القانون الا أن بعض العقود كعقود استئجار السفن لا تزال تخضع لقواعد القانون العام (المادة الثانية، الفقرة الخامسة من القانون)

المبدأ الثاني والعشرون يتمثل في أن المحكمة تتمتع بسلطة واسعة بموجب أحكام المادة الأولى، الفقرة الثانية من القانون السالف الذكر، في تحديد ما اذا كان التعويض واجبا على الطرف الذي تكبد نفقات قبل حصول تبدل الظروف العقدية

تكرس هذا المبدأ في قضية غاميرو اس.اي. ضد آي.سي.ام. فير وورنينغ (ايجنسي) ليمتد 1995

Gamero S.A. Vs. ICM/Fair Warning (Agency) Ltd 1995

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وهي منظمة حفلات موسيقية شعبية، أبرمت عقدا مع فرقة غانز اند روزس لكي تؤدي حفلة موسيقية في ملعب في مدينة مدريد في 4 يوليو 1992. في 30 يونيو، وجد المهندسون العاملون في الموقع عيوبا بنيوية في الملعب. في الأول من يوليو، حظرت السلطات الاسبانية استخدام الملعب وألغت الترخيص المعطى لاقامة الحفلة الموسيقية. كانت المدعية قد دفعت 412،500 دولار أميركي كدفعة على الحساب. وكانت المدعية والمدعى عليها قد تكبدتا نفقات في سبيل الاعداد للحفلة. أقامت المدعية دعواها بناء على أحكام المادة الأولى، الفقرة الثانية من القانون لاستعادة الدفعة على الحساب

اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن العقد انقضى لأنه تبين من خلال الكشف الذي أجراه المهندسون أن الملعب غير آمن وقد تم حظر استعماله من قبل السلطات الاسبانية. واعتبرت المحكمة أيضا أنه يحق للمدعية استرداد الدفعة على الحساب وبالنظر الى حجم خسارة المدعية فلا يتم اجراء أي استقطاع لتغطية النفقات التي تكبدتها المدعى عليها قبل حصول الكشف واكتشاف العيوب

في معرض ممارسته لسلطته التقديرية بموجب المادة الأولى (الفقرة الثانية) من القانون، رد القاضي طلب المدعى عليها استعادة كامل النفقات التي تكبدتها أو توزيعها بالتساوي بين الطرفين. وهذه القضية هي الأولى التي مارست فيها محكمة السلطة التقديرية التي يمنحها إياها القانون السالف الذكر

المبدأ الثالث والعشرون يتمثل في أنه في ضوء أحكام القانون العام، لا يوجد أي التزام بدفع أي مبلغ قابل للاستحقاق بعد حصول الحدث الذي يشكل تبدلا في الظروف العقدية. تكرس هذا المبدأ في قضية آبلبي ضد مايرز 1867

Appleby Vs. Myers 1867

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وافق على تركيب معدات في مصنع المدعى عليه لقاء مبلغ قدره 459 جنيه إسترليني. كانت أعمال التركيب على وشك الانتهاء عندما اندلع حريق في المصنع قضى عليه وعلى المعدات الموجودة فيه. تقدمت المدعية بدعوى لاستعادة مبلغ 419 جنيه إسترليني قيمة العمل المنجز والمواد التي تم توريدها

اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن الطرفين معفيين من تنفيذ أية التزامات عقدية بعد حصول الحريق مما عنى أن المدعى عليها غير ملزمة بأن تسدد أي مبلغ للمدعية

تنص المادة الأولى (الفقرة الثالثة) من قانون انقضاء العقد بسبب تبدل الظروف العقدية أنه “متى تلقى أي من الطرفين منفعة ذات قيمة (غير نقدية)، قبل تبدل الظروف العقدية، تتمتع حينها المحكمة بسلطة تقديرية للقضاء بتعويض عادل لا يتخطى “المنفعة” التي تلقاها الطرف الآخر”

المبدأ الرابع والعشرون يتمثل ففي أن “المنفعة ذات القيمة” التي ينص عليها القانون السالف الذكر، يجب تقييمها بعد حصول الحدث الذي أدى الى تبدل الظروف العقدية. تكرس هذا المبدأ في قضية بي.بي. اكسبلوريشن كو (ليبيا) ليمتد ضد هانت (نمبر تو) 1979

BP Exploration Co (Lybia) Ltd Vs. Hunt (No. 2) 1979

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليه كان تملك امتيازا نفطيا في ليبيا وقد تنازل عن نصفه الى شركة بي.بي. لقاء الحصول على نفط ومبلغ نقدي ونسبة من المداخيل في حال تم إيجاد واستخراج النفط. التزمت بي.بي. بتحمل جميع تكاليف التطوير على أن يقوم المدعى عليه بسداد تلك النفقات من حصته في مداخيل الامتياز. اكتشفت بي.بي. حقلا نفطيا كبيرا الا أنه بعد انقضاء خمس سنوات على بدء تشغيل الحقل استملكت الحكومة الليبية حصة بي.بي. مما أدى الى انقضاء العقد المبرم بين المدعى عليه وبي.بي. تقدمت بي.بي. بدعوى للحصول على “تعويض عادل” بموجب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون

اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أنه يحق للشركة الحصول على تعويض بقيمة 35 مليون دولار أميركي يمثل النفقات التي لم يقم المدعى عليه بسدادها للمدعية بتاريخ حصول الاستملاك من قبل الحكومة الليبية

ان المنفعة ذات القيمة التي حصل عليها المدعى عليها كانت تقدر بقيمة 85 مليون دولار أميركي وتمثل تطوير الامتياز من قبل شركة بي.بي. بالإضافة الى المبلغ النقدي والنفط اللذين حصل عليهما

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع