Article 9 UK Commercial Law Key Principles

المبادئ الأساسية للقانون التجاري الإنكليزي 

المقالة التاسعة

البنود الضمنية في عقود البيع بحسب العينة

Terms Implied Into Sales By Sample

ما المقصود بالبيع على أساس العينة

تنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون بيع السلع على أن عقد بيع السلع على أساس العينة هو العقد الذي يأتي فيه النص صراحة أو ضمنا على أن السلع تباع على أساس عينة متفق عليها بين الطرفين. في قضية دراموند ضد فان اينغن (1887)

Drummond Vs. Van Ingen (1887)

صرح اللورد ماك نافتون أنه يقصد من العينة إعطاء معنى مرئي لنية الطرفين الفعلية واعتبر أن العينة قد تبين بصورة واضحة ما يصعب وصفه بكلمات.

البنود المستفادة ضمنا في عقود البيع على أساس العينة

تنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون على بند ضمني مفاده أن السلع بمجملها سوف تكون مطابقة في النوعية للعينة المتفق عليها بين الطرفين. ويقوم هذا البند مقام وصف السلع المنصوص عنه في المادة 13 من القانون. وتجدر الملاحظة الى أن البيع يمكن أن يكون بيعا بحسب الوصف أو بيعا على أساس العينة المتفق عليها وفي هكذا حال، فان الفقرة الأولى من المادة 13 والفقرة الثانية من المادة 15 ستوجدان بنودا ضمنية في العقد.

ان البند الذي يستفاد ضمنا من الفقرة الثانية من المادة 15 هو أن السلع ستكون خالية من أي عيب يجعل نوعيتها غير مرضية فيما لو لم يكن هذا العيب ظاهرا بمجرد القيام بفحص معقول للعينة. ان الفقرة الثانية من المادة 14 تقتضي كما رأينا أن تكون السلع المباعة في معرض ممارسة الأعمال التجارية بشكل اعتيادي، أن تكون ذات نوعية مرضية. كما رأينا ان الفقرة الثانية من المادة 14 لا تفرض على الشاري أن يقوم بفحص السلع ولكن اذا قام الشاري بفحصها، فان أي عيب كان من المفترض أن يبينه مثل هذا الفحص، لن يجعل السلع ذات نوعية غير مرضية. وبالتالي، فان الفقرة الثانية من المادة 15 تؤدي الى اعتبار أن الشاري قام فعلا بفحص العينة. فاذا كان هناك عيبا في السلع بمجملها يجعلها ذات نوعية غير مرضية، فان الوضع رهن بما اذا كان هذا العيب كان ليظهر بجرد اجراء فحص معقول للعينة فاذا كان الأمر كذلك، فلا يكون قد حصل اخلالا بالفقرة الثانية من المادة 14 ولا بالفقرة الثانية (ج) من المادة 15 حتى ولو لم يقم الشاري بفحص العينة أو لم يلاحظ العيب.

أما في حال لم يكن العيب ليعتبر واضحا، فيكون قد تم الاخلال بالفقرة الثانية من المادة 15.

ان القضية الرئيسية في هذا الاطار هي قضية غودلي ضد بيري (1960)

Godley Vs. Perry (1960)

وتتلخص وقائع هذه القضية في أن بائع جرائد قام ببيع مقلع الى صبي وعند استخدامه من قبل الصبي انقطع المقلع وأدى الى فقأ عين الصبي. اعتبر بائع الجرائد مسؤولا عن الضرر اللاحق بالصبي بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 14. كان بائع الجرائد قد اشترى المقلع على أساس عينة مسلمة اليه من قبل بائع بالجملة وكانت زوجته قد جربت عينة من المقالع عبر سحبها الشريط المطاط الى الخلف ولم يفلت الشريط حينها. اعتبرت المحكمة أن بائع الجملة مسؤول عن الاخلال بالفقرة الثانية من المادة 15.

سبل التظلم في حال الاخلال بالفقرة الثانية من المادة 15

ان سبل التظلم هي ذاتها المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 13 فنحيل الى المقالة التي تطرقنا فيها الى هذا الموضوع.

ما هي المواد القانونية التي تنص على هذه البنود الضمنية؟

-بيع السلع   مطابقة السلعة مع العينة        الفقرة الثانية من المادة 15 (أ) من القانون

               خلو من العيوب غير الظاهرة       الفقرة الثانية من المادة 15 (ج) من القانون

-الايجار     مطابقة السلعة مع العينة  المادة 11 (1) (أ) من قانون توريد السلع -البنود الضمنية

المنتهي      خلو من العيوب غير الظاهرة المادة 11 (1) (ج) من قانون توريد السلع-البنود الضمنية

 بالشراء

SGITA 1973 (Supply of Goods-Implied Terms Act)

-نقل الملكية مطابقة السلعة مع العينة  المادة 5 (2) (أ) من قانون توريد السلع والخدمات 1982

               خلو من العيوب غير الظاهرة  المادة 5 (2) (ج) من قانون توريد السلع والخدمات 1982

SGSA (Supply of Goods and Services Act 1982)

-الايجار   مطابقة السلعة مع العينة المادة 10 (2) (أ) من قانون توريد السلع والخدمات 1982

             خلو من العيوب غير الظاهرة/الظاهرة المادة 10(2) (ج) من قانون توريد السلع والخدمات 1982

SGSA (Supply of Goods and Services act 1982)

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع