Article 66 UK Contract Law Key Principles> Misrepresentation in Contracts (4)

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة السادسة والستون

الادعاءات الكاذبة في العقود -4

Misrepresentations in Contracts

نواصل في هذه المقالة السادسة والستون استعراض المبادئ الأساسية التي تحكم الادعاءات الكاذبة وتأثيرها على العقود

المبدأ الحادي عشر يتمثل في أن المعرفة الفعلية والوافية للوقائع الحقيقية تحول دون قبول دعوى المدعي بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض. تكرس هذا المبدأ في قضية ريدغريف ضد هيرد 1881

Redgrave Vs. Hurd 1881

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وهو محام مسن أعلن عن نيته في مشاركة أعماله مع محام شاب على أن يشتري أيض هذا الأخير منزل زميله. قام المدعى عليه بشراء منزل المدعي بالاستناد الى تصريحات هذا الأخير بخصوص قيمة أعمال المكتب كما أبرز المدعي للمدعى عليه أوراقا ومستندات تتعلق بقيمة أعمال المكتب الا أن المدعى عليه لم يطلع عليها. اكتشف المدعى عليه بعد ابرامه لعقد بيع المنزل أن قيمة المكتب أقل من تلك التي ادعاها المدعي. طالب المدعي بالتنفيذ العيني للعقد

اعتبرت محكمة الاستئناف أن المدعى عليه استند الى تصريح المدعي بالرغم من أن المدعى عليه أعطي فرصة للاطلاع على المستندات. وقع على المدعي عبء اثبات معرفة المدعى عليه الفعلية للوقائع الصحيحة

توجد ثلاث فئات من الادعاءات الكاذبة

المبدأ الثاني عشر يتمثل في أن الادعاء الكاذب الصادر عن نية احتيالية هو تصريح صادر

عن علم-

مع معرفة أنه غير صحيح، أو-

عن اهمال سواء كان صحيحا أم لا-

تكرس هذا المبدأ في قضية ديري ضد بيك 1889

Derry Vs. Peek 1889

تتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة بعد تقديمها مخططات الى دائرة حكومية، تمكنت من اصدار تشريع من البرلمان يرخص لها تمرير قطارات صغيرة (ترام) في مدينة بلايموث. اقترحت المخططات تشغيل القطارات بواسطة قوة دفع البخار. الا أن القانون نص على أن يتم تحريك القطارات بواسطة قوة دفع الحيوانات أو، في حال وافقت الدائرة الحكومية على ذلك، بواسطة البخار أو القوة الميكانيكية. اعتقد مديرو الشركة أن الدائرة ستعطي موافقتها وقاموا بإصدار كراسا يتضمن تصريحا مفاده أن للشركة حق استخدام قوة البخار عوضا عن الأحصنة. اشترى المدعي حصصا في الشركة بالاستناد الى هذا التصريح. الا أن الدائرة الحكومية المعنية رفضت إعطاء موافقتها وتمت تصفية الشركة على اثر ذلك

قرر مجلس اللوردات رد دعوى المدعي ضد المديرين المبنية على المسؤولية التقصيرية المرتكزة الى فعل الخداع بحجة أن المديرين اعتقدوا عن حسن نية أن التصريح الوارد في الكراس يعبر عن الحقيقة

-ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الادعاء الكاذب المنطوي على خداع هي حصرا دعوى مسؤولية مبنية على فعل الخداع

-ان الدعوى بالمطالبة بفسخ العقد متاحة أيضا

-عمليا، نادرا ما يلجأ المدعي الى دعوى الادعاء الكاذب المنطوي على خداع نظرا لصعوبة اثبات الخداع مع الإشارة الى أن المطالبة ببدل العطل والعطل والضرر أصبحت متاحة منذ عام 1967 في حالات الادعاءات الكاذبة المنطوية على اهمال

المبدأ الثالث عشر يتمثل في أن الدعاء الكاذب المنطوي على اهمال هو تصريح صادر بدون الاعتقاد المعقول أنه قد يكون صحيحا. تكرس هذا المبدأ في قضية هوارد مارين اند دريدجينغ كو ليمتد ضد أ. أوغدن اند صنز (اكسكافايشنز) ليمتد 1978

Howard Marine & Dredging Co Ltd Vs. A. Ogden & Sons (Excavations) Ltd 1978

تتلخص وقائع القضية في أن المدعية قدمت عرض أسعار للمدعى عليها لاستئجار بارجتين بحريتين وأبلغتها عن السعة المكعبة للبارجتين. لاحقا، صرحت المدعية للمدعى عليها أن حمولة البارجتين هي 1800 طن تقريبا وقد ذكرت المدعية هذا الرقم لأنه ورد في سجلات شركة لويدز للتأمين. في الواقع، تبين أن حمولة البارجتين الفعلية مذكورة في وثائق شحنها على أنها 1055 طن. استأجرت المدعى عليها البارجتين الا أنها رفضت لاحقا سداد بدلات الايجار عندما اكتشفت عن الحمولة المخفضة وطالبت بالتعويض بسبب الادعاء الكاذب الصادر عن المدعية

اعتبرت محكمة الاستئناف أنه لا سبب موضوعي ومعقول حال دون اطلاع المدعية على السعة المذكورة في وثائق شحن البارجتين بدلا من الاعتماد على سجلات شركة لويدز للتأمين

-يلاحظ أنه بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الادعاءات الكاذبة الصادر في عام 1967، وجب على المدعية اثبات عدم ارتكابها لأي اهمال عوضا عن قيام المدعى عليها باثبات وجود اهمال

-ان الدعاءات المقابلة المقدمة من المدعى عليها تمت بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الادعاءات الكاذبة للعام 1967، أما الادعاءات المبنية على التصريح الصادر عن اهمال والاخلال بضمانة جانبية فقد تم ردها

اعتبر بند الاعفاء من المسؤولية التي تذرعت به المدعية غير معقول وبالتالي تم التغاضي عنه بموجب المادة الثالثة من قانون الدعاءات الكاذبة للعام 1967

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع