المبادئ الأساسية للقانون التجاري الإنكليزي
المقالة الرابعة
البنود الضمنية المفروضة بموجب القانون
Statutory Implied Terms in Contracts
مقدمة
تفترض المواد 12 الى 15 من قانون بيع السلع الصادر في عام 1979 وجود بعض البنود في عقود بيع السلع. وهذه البنود هي التالية:
-حق البائع في بيع السلعة.
-مطابقة السلعة للوصف المعطى عنها.
-النوعية المرضية للسلعة.
-ملاءمة السلعة للغاية من شرائها.
-مطابقة السلعة للعينة المقدمة عنها.
وهذه البنود وجودها مفترض أيضا في أنواع أخرى من العقود يتم بموجبها نقل ملكية السلع. الا أن تلك البنود ليست مفترضة بموجب قانون بيع السلع للعام 1979 انما بموجب قانونين آخرين، تبعا للوصف المعطى للعقد. وبالتالي فمن الأهمية بمكان تصنيف العقد تمهيدا لتحديد المواد والقوانين التي تفترض وجود تلك البنود في العقد.
هناك ثلاثة بنود يفترض وجودها في العقود التي يكون موضوعها تقديم خدمة وهذه البنود هي:
-أن مقدم الخدمة سيقوم بتنفيذ الخدمة بالعناية والمهارة المعقولتين.
-أن الخدمة يجب أن تقدم خلال مهلة معقولة (في حال عدم تحديد مهلة لتقديمها).
-وأن على العميل أن يسدد ثمنا معقولا لقاء الخدمة المقدمة (في حال عدم تحديد الثمن).
وهذه البنود مفترض وجودها في العقد المعني بموجب المواد من 13 الى 15 من قانون توريد السلع والخدمات الصادر في عام 1982
Supply of Goods and services Act 1982 (SGSA 1982)
واذا كان العقد ينص على توريد السلع والخدمات، فتطبق حينها البنود المختصة بتوريد الخدمات وتلك المختصة بتوريد السلع.
يحد وأحيانا يحظر قانون البنود المجحفة في العقود الصادر في عام 1977
Unfair Contract terms Act 1977 (UCTA 1977)
استبعاد البنود الضمنية المفترضة بموجب أحكام القانون. علاوة على ذلك، اذا كان العميل مستهلكا، فيمكن أن يبطل البند عملا بأحكام نظام البنود المجحفة في عقود المستهلكين الصادر في عام 1999
Unfair Terms in Consumer Contracts’ Regulations 1999
تصنيف العقود
عقود بيع السلع
كما ذكرنا في المقالة السابقة، اذا كان العقد عقدا لبيع السلع، فان قانون بيع السلع الصادر في عام 1979 هو الذي سيفترض وجود تلك البنود ولأن هذا القانون كان قد صدر في الأصل قبل القانونين الآخرين، في عام 1893 فان الأحكام الصادرة عن المحاكم بخصوص المعنى الواجب اعطاؤه للبنود الضمنية، كانت تتعلق بقضايا موضوعها عقود لبيع السلع (أما القوانين الأخرى المختصة بالبنود العقدية الضمنية فقد صدرت في أوائل القرن العشرين).
عقود الايجار المنتهي بالتملك
تنص المواد 8 الى 11 من قانون توريد السلع (البنود الضمنية) الصادر في عام 1973
Supply of Goods (Implied Terms) Act 1973 (SGITA 1973)
على تضمين عقود الايجار المنتهي بالتملك بنودا ضمنية وبموجب تلك العقود يتم ايجار السلع الى شخص لقاء سداد بدلات منتظمة. علاوة على ذلك، يعطى المستأجر خيارا بتملك السلع عند انتهاء مدة الايجار لقاء سداد مبلغ رمزي وغالبا ما تكون قيمة هذا المبلغ مشمولة بالدفعة الأخيرة. وتجدر الإشارة الى أن الشخص الذي يوافق على استئجار سلعة بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك لا يشتري أو يوافق على شراء السلعة محل العقد بل أن هذا الشخص يتمتع بخيار شراء تلك السلعة ولهذا السبب فان العقد ليس عقد بيع. ويمكن أن يكون عقد البيع المشروط شبيها جدا الا أن وجه الاختلاف الأهم يكمن في أن هذا العقد الأخير لا يتضمن ايجارا للسلعة اذ أن الشاري ولئن يلتزم التزاما ثابتا بشراء السلعة الا أن العقد ينص على أنه ولئن تكون حيازة السلعة للشاري منذ بداية العقد الا أن ملكيتها لن تنتقل الى الشاري الا عند سداد الدفعة الأخيرة.
وبالنظر الى وجود التزام ثابت بالشراء، فان البنود الضمنية يكون وجودها مفترضا بموجب قانون بيع السلع.
اما البيع بالائتمان فهو بيع لسلعة يتم بموجبه نقل ملكيتها وحيازتها للشاري مباشرة وفورا الا أن البائع يمنح الشاري مهلة ائتمان لسداد ثمن المبيع ويخضع مثل هذا البيع لأحكام قانون بيع السلع.
عقود ايجار السلع
ان البنود الضمنية المفترض وجودها في تلك العقود مفروضة بموجب المواد 7 الى 10 من قانون توريد السلع والخدمات الصادر في عام 1982 وعقد الايجار هو عقد يتم بموجبه إعطاء حيازة سلعة الى شخص لقاء سداد مبلغ من النقود. فلا يتم نقل ملكية أو الاتفاق على نقل ملكية السلعة في هذه الفئة من العقود. لا يخضع عقد الايجار المنتهي بالتملك لأحكام القانون السالف الذكر لأن مثل هذا العقد يخضع لأحكام قانون توريد السلع (البنود الضمنية) الصادر في عام 1973.
ان البنود الضمنية متشابهة في مختلف القوانين بغض النظر عن التوصيف المعطى للصفقة موضوع العقد.
عقود نقل ملكية السلع
ان البنود الضمنية في تلك العقود مفروضة بموجب المواد من 2 الى 5 من قانون توريد السلع والخدمات الصادر في عام 1982. وتشمل تلك العقود جميع العقود التي تنقل ملكية السلع باستثناء عقود بيع السلع وعقود ايجار السلع وعقود ايجار السلع المنتهية بالتملك.
يقتضي التذكير بأنه اذا كان العقد ينطوي على نقل ملكية سلعة (سواء بموجب عقد بيع سلعة أو عقد ايجار سلعة أو عقد ايجار سلعة منتهي بالتملك أو بأية طريقة أخرى) ويتضمن أيضا تقديم خدمة، فعندها بالإضافة الى البنود الضمنية المختصة بالسلعة، يتم أيضا تطبيق البنود الضمنية المتعلقة بالجانب الخدمي للعقد (مثلا بند إيلاء تقديم الخدمة العناية والمهارة المعقولتين) ويتم افتراض وجود تلك البنود بموجب المواد 13 الى 15 من قانون توريد السلع والخدمات الصادر في عام 1982.
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع

