Article 36 UK Contract Law Key Principles

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة السادسة والثلاثون

الأثر النسبي للعقود 4

قانون العقود (حقوق الغير) للعام 1999

نواصل في هذه المقالة السادسة والثلاثون بحث مفهوم الأثر النسبي للعقود في القانون الإنكليزي ونستعرض بصورة خاصة المبادئ التي وضعها قانون العقود (حقوق الغير) لعام 1999 كما كرستها المحاكم في عدة قضايا

المبدأ الحادي عشر يتمثل في وجود قرينة قابلة لاثبات عكسها بأن شخصا ثالثا يستطيع انفاذ بند من بنود العقد الذي يمنحه منفعة

تكرس هذا المبدأ في قضية نيسين شيبينغ كو ليمتد ضد كليفز اند كومباني ليمتد اند اوثرز 2004

Nisshin Shipping Co. Ltd Vs. Cleaves & Company Ltd and Others 2004

تتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة كليفز تفاوضت بخصوص عقد ايجار سفينة لمدة محددة بالنيابة عن ملاك سفن نيسين. وكان الطرفان في كل عقد شركة نيسين والمستأجر. وكان كل عقد ينص على دفع عمولة الى شركة كليفز، وهي شخص ثالث بالنسبة لطرفي كل عقد استئجار، وتضمن بندا يحيل أي نزاع قد ينشأ عن العقد على التحكيم. رفضت شركة نيسين سداد العمولة المستحقة. أحالت شركة كليفز النزاع على التحكيم

اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أن بند العمولة كان يتضمن منفعة لصالح شركة كليفز كما أن العقد لم يدع شكا حول هوية الشخص الثالث الذي يجب أن تدفع له العمولة أو حول مبلغ العمولة الواجب سدادها. ولم تنقض العقود المبرمة بين شركة نيسين والمستأجرين القرينة القانونية القاضية بحق شركة كليفز بانفاذ بند العمولة مباشرة بواسطة التحكيم بذات الطريقة التي تكون لطرفي العقد

-يعتقد أن هذه القضية الأولى ذات العلاقة بقانون العقود (حقوق الغير) للعام 1999 التي تم نظرها من قبل المحاكم

-تنص المادة 1(1) (أ) من القانون على حق الشخص الثالث بانفاذ بند من عقد اذا نص العقد صراحة على ذلك

-تنص المادة 1 (1) (ب) من القانون على أن الشخص الذي ليس طرفا في عقد (“شخص ثالث”) يحق له انفاذ بند من العقد اذا كان البند ينص على منحه منفعة معينة

-تنص المادة 1 (2) من القانون على أن الفقرة 1 (1) (ب) منه لا تطبق عندما يتبين أن الطرفين لم ينويا منح شخص ثالث حق انفاذ بنود العقد

 

المبدأ الثاني عشر هو أن المادة 1 (3) من القانون تقتضي تحديد الشخص الثالث في العقد بشكل صريح ولا تسمح بالتحديد عن طريق التفسير أو الاستنباط

تكرس هذا المبدأ في قضية أفراميدس اند انوثر ضد كولويل اند انوثر 2006

Avraamides and Another Vs. Colwill and Another 2006

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعين أبرموا عقدا مع شركة (الشخص الثالث) لترميم حمامين. لم يتم انجاز الأعمال بشكل مرض. استحوذت المدعى عليها على الشركة المقاولة (الشخص الثالث) في 1 ابريل 2003 وكجزء من عقد التنازل عن الحصص والاستحواذ وافقت على سداد “أية ديون تكبدتها الشركة المقاولة بشكل قانوني سليم منذ 31 مارس 2003”. بحثت محكمة الاستئناف مسألة ما اذا كان المدعون أشخاص ثالثين وبالتالي يحق لهم انفاذ عقد التنازل عن الحصص والاستحواذ بوجب قانون 1999 والحصول على تعويض من المدعى عليهم من جراء الاخلال بالعقد

اعتبرت محكمة الاستئناف أن البند المعني في عقد التنازل عن الحصص والاستحواذ لم يحدد أي شخص ثالث أو فئة من الأشخاص الثالثين (الغير) وبالتالي لم يكن يحق للمدعين الاستفادة من أحكام المادة 1 (3) من قانون 1999 ولا يمكنهم إقامة دعوى الاخلال بالعقد في مواجهة المدعى عليهم

تنص المادة 1 (3) من القانون على أنه “يقتضي تحديد الشخص الثالث بشكل صريح وبالاسم في متن العقد، كفرد من مجموعة أو على أنه تتوافر فيه بعض المواصفات المحددة ولكن من غير الضروري أن يكون موجودا أو قائما بتاريخ ابرام العقد

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع