Article 24 UK Contract Law Key Principles

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة الرابعة والعشرون

2-(لقاء التزامات الطرفين (البدل 

نواصل في هذه المقالة استعراضنا للمبادئ الأساسية التي تحكم مسألة البدل أو المقابل (المادي أو المعنوي )لالتزامات الطرفين

المبدأ الثاني يتمثل في أن البدل يجب أن يعطى من الطرف المتلقي أو المستفيد من الوعد. تكرس هذا المبدأ في قضية تويدل ضد أتكنسون 1861

Tweddle Vs. Atkinson 1861

وتتلخص وقائع القضية في أن والد العروس ووالد العريس اتفقا على أن يدفع كل منهما مبلغا من المال الى العريس على حساب الزواج. كما اتفقا على حق العريس في مقاضاة أي منهما في حال امتنعا عن الدفع. توفي والد العروس دون أن يسدد المبلغ المتفق عليه فأقام العريس الدعوى على منفذ تركة حميه مطالبا بسداد المبلغ الموعود به

اعتبرت المحكمة أن المدعي (تويدل) لم يقدم مقابلا لوعد حميه وعليه لا يحق له طلب انفاذ الوعد وقد صرحت المحكمة أيضا أن الحب و العاطفة الطبيعيين لا يشكلان بدلا سليما ومقبولا. ويعتبر هذت الحكم أيضا بمثابة قرار مرجعي بشأن الأثر النسبي للعقود

المبدأ الثالث هو أن البدل السابق ليس بدلا صحيحا ومقبولا. تكرس هذا المبدأ في قضية ري. ضد ماكأردل 1951

Re vs. McArdle 1951

وتتلخص وقائع القضية في أن منزلا كان سيؤول الى أولاد راشدين بعد وفاة والدتهم. احد الأولاد وزوجته كانا يعيشان في المنزل مع والدته. أقامت الزوجة بعض التحسينات في المنزل. فيما بعد، وعد جميع الأولاد الزوجة بأن يسددوا لها مبلغا من المال بعد ان تم بيع المنزل، لتعويضها عن المال الذي أنفقته في سبيل تحسين المنزل

اعتبرت محكمة الاستئناف أن الزوجة لم تقدم أي بدل لقاء وعد الأولاد لأن التحسينات قد أنجزت قبل أن يصدر الوعد عنهم

وقد علق بعض الفقهاء على هذا القرار على الشكل التالي

ان وعد الأولاد كان لاحقا على ومستقلا عن اجراء التحسينات-

ان البدل التنفيذي والبدل المنفذ بمثابة بدل صحيح ومنتج لمفاعيله-

 

المبدأ الرابع يتمثل في أن اذا تم العمل أو صدر الوعد بناء لطلب الواعد وفهما الطرفان أن مبلغا من المال قد يدفع، فان الوعد اللاحق بالدفع يمكن انفاذه

تم تكريس هذا المبدأ في قضية باو أون ضد لو يو لونغ 1979

Pao On Vs. Lau You Long 1979

وتتلخص وقائع القضية في أنه في اطار اتفاق أوسع وأشمل وعد المدعون بعدم بيع 2،5 مليون من ال 4،2 مليون سهما التي يملكونها في شركة يسيطر عليها المدعى عليهم. لاحقا، وافق المدعى عليهم على إعادة شراء 2،5 مليون سهما بمبلغ مقطوع وثابت. أدرك المدعون أن هذه الصفقة سيئة بالنسبة اليهم لأن السعر قد تحدد بمبلغ 2،50 د.أ. حتى ولو ارتفع سعر الأسهم. لذلك، رفض المدعون المضي بالاتفاقية الأولى ما لم يوافق المدعى عليهم في الغاء الاتفاقية الثانية وأحلوا مكانها تعويضا يضمن سعر أدنى هو 2،50 د.أ. للسهم الواحد. قدم المدعى عليهم وثيقة التعويض والتي أشارت أيضا الى وعد المدعين في الاتفاقية الأولى بعدم بيع الأسهم. هبط سعر الأسهم فطالب المدعون بالمبلغ المستحق لهم في وثيقة التعويض

اعتبرت المحكمة أنه كان مفهوما لدى الطرفين بتاريخ الاتفاقية الأولى أن وعد المدعين بعدم بيع الأسهم سيتم التعويض عنه بوعد المدعى عليهم بالتعويض على المدعين في حال هبوط سعر الأسهم. وعليه، فان وثيقة التعويض اللاحقة لم تكن منفصلة ومستقلة عن الوعد الأصلي والبدل المقدم لقاء وعد المدعى عليهم كان صحيحا ومنتجا لمفاعيله. ان هذه القضية تتعلق أيضا بملاءمة وكفاية البدل وبالاكراه الاقتصادي

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع