المقالة الثامنة
مطابقة السلعة للغاية المحددة التي تم شراؤها من أجلها
Fitness For Purpose
سبق أن أشرنا الى أن الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون بيع السلع لعام 1979 تنص على بند عقدي ضمني فقط عند قيام البائع ببيع السلع في معرض ممارسته لأعماله التجارية الاعتيادية وقضية ستيفنسون ضد رودجرز (1999) التي أشرنا اليها في المقالة السابقة المخصصة لدراسة الفقرة الثانية من المادة 14، تطبق أيضا في اطار الفقرة الثالثة من المادة 14. وعليه، كلما قامت مؤسسة أو شركة تجارية ببيع سلع، سيعتبر البيع (لأغراض لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 14) حاصلا في معرض ممارسة البائع لأعماله التجارية.
ان البند الضمني المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة 14 هو شرط أن تكون السلع الموردة بموجب عقد البيع، مطابقة بشكل معقول لأية غاية أبلغها الشاري الى البائع سواء بصورة صريحة أو ضمنية وتكون الحال كذلك ولئن كانت الغاية التي أبلغت من البائع ليست غاية يتم بيع السلع عادة لتحقيقها.
الحالات التي لا تطبق فيها الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون
أولا، كما أسلفنا، لن تطبق الفقرة الثالثة من المادة 14 في الحالة التي لا يقوم فيها البائع ببيع السلع في معرض ممارسته لأعماله التجارية الاعتيادية.
كما لن تطبق الفقرة الثالثة في حال لم يقم الشاري بالافصاح للبائع عن الغاية المحددة التي يتم شراء السلع من أجلها ويمكن للشاري أن يقوم بإبلاغ البائع بذلك بصورة صريحة أو ضمنية. الا أن البند الضمني لن يستفاد في عقد البيع اذا لم يقم الشاري بالافصاح عن الغاية التي يقوم من أجلها بشراء السلع.
ثالثا، لا يطبق البند الضمني اذا تبين من ظروف القضية أن الشاري لم يستند في قراره بالشراء الى مهارة أو رأي البائع أو اذا كان من غير المعقول أن يستند الشاري على تلك المهارة أو الرأي.
ان الشاري الذي يقوم بشراء سلع لاستخدامها المعهود، يعتبر بأنه أبلغ عن الغاية التي قام من أجلها بشراء السلع وأنه استند الى مهارة ورأي البائع وقام باختيار السلع بعناية دراية (هذا ما قضت به محكمة في قضية غرانت ضد أستراليان نيتينغ ميلز ليمتد 1936). عندما يقوم الشاري بشراء سلعة ذات نوعية سيئة، يستفاد معها أنه لا يمكن استخدامها لغايتها المعهودة، فمن المحتمل جدا أن يكون قد تم الاخلال بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون مع الإشارة الى أن المسؤولية المنصوص عنها في الفقرتين هي مسؤولية مشددة وغير مبنية على الخطأ.
سبل التظلم في حال الاخلال بالمادة 14
ان سبل التظلم التي تطرقنا اليها في معرض بحثنا للفقرة الأولى من المادة 13 من القانون تطبق في حال الاخلال بالفقرة الثالثة من المادة 14 وسبل التظلم هذه هي على الشكل التالي:
-حق الشاري الذي قبل السلع في اعتبار الاخلال بالشرط العقدي على أنه اخلال بضمان عقدي.
-حق الشاري الذي لا يتعامل بصفة مستهلك أن يعتبر الاخلال بشرط عقدي على أنه اخلال بضمانة عقدية متى كان الاخلال طفيفا لدرجة أنه يكون غير معقول قبول رفضه لاستلام السلعة.
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع

