Article 113 UK Contract Law Key Principles. Remedies for Breach of Contract (10)

 

المقالة المائة وثلاثة عشر

سبل الانتصاف في حال الاخلال بالعقد

Remedies for Breach of Contract (10)

نواصل في هذه المقالة المائة وثلاثة عشر بحث المبادئ التي تطبق على سبل التظلم والانتصاف المتوفرة للطرف البريء في العقد في حال ارتكب الطرف الآخر اخلالا (أو أكثر) ببنود العقد. ونتناول أيضا بالبحث البنود الجزائية في اطار المسؤولية العقدية

Penalty Clauses

المبدأ الخامس والثلاثون يتمثل في أن الغاية من البند الجزائي هي معاقبة الطرف المخل بالعقد ويكون البند باطلا. تكرس هذا المبدأ في قضية دانلوب بنوماتيك تاير كو ليمتد ضد نيو غاراج اند موتور كو ليمتد 1915

Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd Vs New Garage & Motor Co Ltd 1915

تتلخص وقائع القضية في أن المدعية وهي شركة تصنع الإطارات، قامت بتوريد إطارات الى المدعى عليها التي وافقت على الامتناع عن إعادة بيعها الى تجار التجزئة بثمن أقل من الثمن الوارد على قائمة أسعار المصنع وفي حال أرادت المدعى عليها البيع بأقل من هذا السعر فكان عليها أن تدفع الى المدعية 5 جنيه إسترليني بمثابة تعويض عقدي متفق عليه مسبقا

Liquidated Damages

اعتبر مجلس اللوردات أن الالتزام بدفع 5 جنيه إسترليني لا يشكل بندا جزائيا وبالتالي كان يحق للمدعية تنفيذه جبرا

-يشكل بند العطل والضرر الاتفاقي تقديرا حقيقيا للضرر الذي يمكن أن ينشأ عن الاخلال بالعقد. ان البند الجزائي على حد تعبير اللورد ديوندين في قضية دانلاب (السابق ذكرها) هو بند “مفرط وغير معقول”

-في قضية فيليبس هونغ كونغ ليمتد ضد أي-جي أوف هونغ كونغ (1993) اعتبرت المحكمة الناظرة فيها أنه يجب تحديد وضعية البند بشكل موضوعي بتاريخ ابرام العقد

-في قضية جانشارم ليمتد (بيفر انترناشنال) ضد بارنيت فوتبول كلوب ليمتد (2003)، اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن البند الذي نص على استحقاق فائدة بنسبة خمسة بالمائة في الأسبوع (260 بالمائة في السنة) في حال التأخر عن سداد فاتورة يشكل بندا جزائيا. صرحت المحكمة أن الموقف القانوني التقليدي من هذه المسألة قد تم تحديده في قضية دانلاب وأن لا شيء في قضية فيليبس هونغ كونغ ضد أي-جي أوف هونغ كونغ يمكن أن يستفاد منه التخلي عن هذا الموقف وأن على المحاكم أن تتأنى قبل أن تقرر ما اذا كان بندا معينا هو بند جزائي متى كان الطرفان يتمتعان بالقدرة التفاوضية ذاتها

المبدأ السادس والثلاثون يتمثل في أن على المحكمة أن تعتمد مقاربة واسعة عند تحديدها ما اذا كان بندا معينا “مفرطا وغير معقول”. تكرس هذا المبدأ في قضية موراي ضد ليزوربلاي بي.ال.سي. 2005

Murray Vs Leisureplay PLC 2005

تتمحور هذه القضية حول تحديد صحة البند المعروف بالمظلة الذهبية والذي ينص على دفع الأجر السنوي الإجمالي عند انهاء عقد عمل مدير شركة. ردت الشركة بأن هذا البند هو بند جزائي

Golden Parachute Clause

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن البند ليس بندا جزائيا لأنه ولئن كان يتضمن عرضا سخيا الا أنه لم يكن خارج عن المألوف ومفرط ولم تتمكن الشركة من تقديم الدليل على الطابع المفرط للبند

-اعتبرت القاضية آردن أن المسألة تتمحور حول معرفة ما أذا كانت المبالغ التي اتفق الطرفان على وجوب دفعها عند انهاء العقد تختلف جوهريا عن المبالغ التي يمكن تحصيلها بموجب أحكام القانون العام وما اذا تم تقديم الدليل على عدم وجود أي تبرير لهذا الاختلاف أو الفارق

عارض القاضيان كلارك وباكستون القاضية آردن فيما خلصت اليه واعتبرا أن مقاربتها تدخل عنصرا من الصلابة وعدم المرونة فيما يجب أن يكون مسألة واسعة وعامة. كما اعتبرا أنه على المحكمة أن تنطلق من النقطة التي يتم فيها تحديد ما اذا كان قد تم الاتفاق على البند من أجل الحؤول دون تمكين أحد الطرفين من الاخلال بالعقد أو التعويض على الطرف المتضرر من جراء الاخلال. في العقود التجارية، يجب التحلي بالحذر قبل ابطال بند على أساس أنه بند جزائي

يقع عبء اثبات أن البند “مفرط وغير معقول” على عاتق الطرف الذي يدعي بطلانه

في قضية مقدسي ضد كافينديش سكوير هولدينغز بي.في. (2013)

Makdessi Vs Cavendish Square Holdings BV (2013)

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن بندا في عقد شراكة هو بند جزائي لأنه نص على دفع تعويض غير متناسب مع الضرر الناشئ عن الاخلال وكان بمثابة رادع لعدم الاخلال بالعقد

المبدأ السابع والثلاثون يتمثل في أن التنفيذ العيني هو تدبير استثنائي وتقديري. تكرس هذا المبدأ في قضية كبيراتيف انشورنس سوسايتي ليمتد ضد أرغيل ستورز (هولدينغز ليمتد) 1997

Cooperative Insurance Society Ltd Vs Argyll Stores (Holdings Ltd) 1997

تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعية أجرت سوبرماركت الى المدعى عليها وقد تكبدت هذه الأخيرة خسائر من جراء استثماره. وكان السوبرماركت يشمل ثلاثين بالمائة من المساحة التأجيرية لمركز هيلسبورو للتسوق. قررت المدعى عليها بيع السوبرماركت ولما لم تتمكن من إيجاد شار، قررت اغلاقه وإزالة محتوياته على الرغم من وجود بند يلزمها بالابقاء على السوبرماركت مفتوحا مع الإشارة الى أن إعادة تأهيل السوبرماركت كانت ستكلف مليون جنيه إسترليني. تقدمت المدعية بطلب الى المحكمة للحصول على قرار بالتنفيذ العيني

اعتبر مجلس اللوردات أن مثل هذا البند لم يكن قابلا للتنفيذ العيني نظرا لصعوبة صياغة الأمر بالدقة المطلوبة وفي حال لم يتم مراعاة الأمر، ستكون عقوبة الازدراء قاسية وغير ملائمة

المبدأ الثامن والثلاثون يتمثل في أن الأمر بالتنفيذ العيني يمكن إصداره اذا كان مقدار التعويض رمزيا. تكرس هذا المبدأ في قضية بيسويك ضد بيسويك 1968

Beswick Vs Beswick 1968

التي اعتبر فيها مجلس اللوردات بأن المدعية التي أقامت الدعوى بصفتها مديرة للتركة استحقت تعويضا رمزيا لأن تركة زوجها المتوفى لم تتكبد أية خسارة وأصدر المجلس بالنتيجة أمرا بالتنفيذ العيني

المبدأ التاسع والثلاثون يتمثل في أنه من غير المحتمل أن تصدر المحكمة أمرا بالتنفيذ العيني متى كان من ِأنه أن يلحق ضررا بالغا بالمدعى عليه. تكرس هذا المبدأ في قضية باتل ضد علي 1984

Patel Vs Ali 1984

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها باعت منزلها الى المدعي وقد انقضت أربع سنوات قبل أن يتقدم المدعي بطلب للحصول على أمر بالتنفيذ العيني

لم يتم اصدار الأمر بسبب مرض المدعى عليها (الذي سبب لها عجزا) الذي جعلها تعتمد على جيرانها وعلى افلاس زوجها وقد حصل كل من هاذين الحدثين بعد اجراء البيع

المبدأ الأربعون يتمثل في أنه متى كان اصدار الأمر بالتنفيذ العيني يلحق الأذى بالمدعى عليه، من المناسب أكثر الحكم بالتعويض لصالح المدعي. تكرس هذا المبدأ في قضية جاغارد ضد سووير 1995

Jaggard Vs Sawyer 1995

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي اشترى منزلا في مشروع سكني يقع على طريق خاص. كان نقل ملكية كل منزل خاضعا لبند تقييدي يقضي بعدم استعمال الأرض غير المبنية لغرض غير إقامة حديقة. في عام 1987، اشترى المدعى عليه منزلا في المشروع ومن ثم اشترى قطعة أرض بدون حق وصول الى الطريق واستحصل على ترخيص من دائرة التخطيط لبناء منزل على قطعة الأرض. اعترض المدعي على ذلك الا أنه لم يقدم اعتراضه الا بعد أن أصبح المنزل شبه منجز

ردت محكمة الاستئناف الاستدعاء الرامي الى الحصول على أمر قضائي بوقف أعمال البناء

اعتبرت المحكمة أنه لو تقدم المدعي باستدعاء للحصول على أمر تمهيدي قبل بناء المنزل، لكانت أصدرت القرار التمهيدي بمنع المباشرة بأعمال البناء

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع

legalsub