Article 101 UK Contract Law Key Principles. Discharge of Contract by Breach (5)

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة مائة وواحد

انقضاء العقد بالتنفيذ وبالاخلال ببنوده

Discharge of Contract by Performance and by Breach (5)

نواصل في هذه المقالة المائة وواحد بحث المبادئ التي تحكم انقضاء العقد باخلال أحد طرفيه بالتزاماته العقدية

المبدأ الخامس عشر يتمثل في أنه يجوز للطرف المتضرر القبول بمبدأ فسخ العقد بسبب الاخلال اذا تقاعس هذاا الطرف عن تنفيذ التزاماته العقدية. تكرس هذا المبدأ في قضية فيتول اس.اي. ضد نوريلف ليمتد 1996

Vitol SA Vs. Norelf Ltd 1996

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وافقت على شراء حمولة من مادة البروبان من المدعى عليها على أن يتم شحن البروبان على متن السفينة بين 1 و7 مارس 1991. بتاريخ 8 مارس، أرسلت المدعية خطابا الى المدعى عليه بواسطة التلكس فسخت بموجبه العقد بحجة أن تحميل البروبان لم يكن ليتم لغاية 9 مارس. تم اعتبار التلكس بمثابة اخلال استباقي ببنود العقد. أنجزت المدعى عليها تحميل شحنة البروبان وأبلغت المدعية بذلك. أبحرت السفينة وقامت المدعى عليها ببيع البروبان الى طرف ثالث بقيمة تقل عن نصف السعر المحدد في العقد. طالبت المدعى عليها بالفارق بين السعرين

اعتبر مجلس اللوردات أن المدعى عليها بامتناعها عن المصادقة على العقد وتنفيذه وافقت على اخلال المدعية ببنوده ويحق لها بالتالي مطالبة هذه الأخيرة بالتعويض عن الخسارة اللاحقة بها

-يقتضي القانون العام لقبول الاخلال المبرر لفسخ العقد، أن يقوم الطرف المتضرر بإبلاغ نيته باعتبار العقد مفسوخا بصورة جلية وواضحة وغير ملتبسة

-صرح اللورد ستاين أن تحديد ما اذا كان الامتناع عن التنفيذ يرتقي الى مرتبة القبول بالاخلال المبرر لفسخ العقد، رهن بظروف كل قضية على حدة

هل هناك مهلة محددة لقبول الاخلال المبرر للفسخ أو للمصادقة على العقد؟ صرح القاضي ريكس في قضية ستوشنيا غدانسكا اس.اي. ضد لاتفيان شيبينغ كو (2002)

Stocznia Gdanska SA Vs. Latvian Shipping Co (2002)

بما يلي: ” هناك حل وسط بين قبول فسخ العقد والمصادقة عليه وهو الوقت الذي يعقد فيه الطرف المتضرر عزمه على القيام بخطوة ما. اذا امتنع عن القيام بأي شيء لمدة طويلة، قد يعتبره القانون مصادقا على العقد. أما اذا أبقى على العقد في الوقت الراهن، محتفظا بحقه في اعتباره مفسوخا اذا أصر الطرف الآخر على فسخه، ففي هذه الحالة يعتبر وكأنه لم يقم بأي خيار”

المبدأ السادس عشر يتمثل في أن المخالفات المتكررة والمتراكمة والمتواصلة لبنود العقد يمكن أن تعتبر اخلالا يبرر فسخه

تكرس هذا المبدأ في قضية فورس انديا فورمولا وان تيم ليمتد ضد اتحاد ايرويز بي.جي.اس.سي. 2010

Force India Formula One Team Ltd Vs. Etihad Airways PJSC 2010

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وهي مالة ومشغلة الخطوط الجوية لامارة أبو ظبي أبرمت في شهر أبريل 2007 عقد رعاية لمدة ثلاث سنوات مع المدعى عليها فورمولا وان تيم. في سبتمبر 2007، تم الاستحواذ على شركة فورمولا وان تيم من قبل رجل أعمال هندي. فرض المالك الجديد القيام بحملة تسويقية واضحة ومقصودة تقوم على التخلي عن ذكر الاسم التجاري للمدعية واستبدال الإشارة الى الامارات بالإشارة الى دولة الهند. بدأت المخالفات لبنود العقد في أكتوبر 2007 الا أن المدعية لم تلاحظها الا في شهر نوفمبر 2007. تم عقد اجتماع بين الطرفين في 13 ديسمبر 2007 أعقبه اجتماع ثان في 14 يناير 2008. بتاريخ 27 يناير 2008، أعربت المدعية عن رغبتها في فسخ العقد بحسب أحكامه، في خطاب موجه الى المدعى عليها

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن المخالفات العقدية التي ارتكبتها المدعى عليها غير قابلة للإصلاح كما أن المدعية لم تقم بالمصادقة على العقد ولا تنازلت أو رضخت للمخالفات التي ارتكبتها المدعى عليها. وقد استمر حق المدعية في قبول فسخ العقد من قبل المدعى عليها لغاية 27 يناير 2008 وان الإشارة في خطاب المدعية الى فسخ العقد بحسب أحكامه لم تحل دون ممارسة المدعية لحقها في فسخ العقد بحسب أحكام القانون العام

المبدأ السابع عشر يتمثل في أن حق فسخ العقد بحسب أحكامه لا يختلف جذريا عن حق اعتباره منتهيا بسبب فسخه عملا بأحكام القانون العام. وقد تكرس هذا المبدأ في قضية ستوشنيا غدينيا اس.اي. ضد غيربالك هولدينغز ليمتد 2009

 Stocznia Gdynia SA Vs. Gearbulk Holdings Ltd 2009

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المستأنفة وهي شارية لسفينة نقل تجاري قد مارست حقها العقدي في فسخ العقد عند عدم تسليمها السفينة وطالبت باسترداد الدفعة الأولى من ثمن شراء السفينة. وقد تذرعت المستأنفة أيضا بحقها في المطالبة ببدل العطل والضرر بسبب خسارتها للصفقة التجارية محل العقد. وقد اعتبر القاضي الناظر في الاستئناف المقدم ضد قرار التحكيم، أن المستأنفة بممارستها لحقها بفسخ العقد واسترداد الدفعة الأولى المسددة من ثمن السفينة وفقا لأحكام العقد، تكون قد قامت بالمصادقة عليه وخسرت بالتالي حقها باعتبار العقد مفسوخا ومنتهيا ولا يحق لها المطالبة ببدل العطل والضرر بحسب أحكام القانون العام من جراء الاخلال ببنوده من قبل الطرف الآخر

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أن نية الشارية اتجهت الى انهاء العقد مع ترتيب آثار مشابهة لتلك الناتجة عن فسخه بموجب أحكام القانون العام وعليه يحق لها المطالبة ببدل العطل والضرر

-شدد القاضي مور-بيك على أنه يجب دوما على المحكمة النظر الى نية الطرفين عند تحديد ما اذا كانت سبل التظلم العقدية (كحق الفسخ مثلا) هي بدائل أو تتداخل أو تتماهى مع حق مكرس بموجب أحكام القانون العام

-ان استعادة الدفعة الأولى من ثمن الشراء مبنية على مبادئ ونظرية حق الاسترداد لأن المقابل (أو البدل) العقدي قد انتفى تماما، في حين أن وظيفة بدل العطل والضرر لخسارة صفقة تجارية هي وظيفة تعويضية

المبدأ الثامن عشر يتمثل في أن حق الطرف المتضرر في المصادقة على العقد بعد حصول اخلال يبرر فسخه، ليس حقا مطلقا. تكرس هذا المبدأ في قضية وايت اند كارتر (كاونسيلز) ليمتد ضد ماكغريغور 1962

White & Carter (Councils) Ltd Vs. McGregor 1962

تتلخص وقائع القضية في أن المدعية أبرمت عقدا لمدة ثلاث سنوات مع المدعى عليه لوضع إعلانات تسويقية لأعمالها على حاويات القمامة العائدة للمدعى عليه الا أن هذا الأخير قام بانهاء العقد في اليوم ذاته. رفضت المدعية فسخ العقد باعتباره غير مبرر وقامت بالإعلان على الحاويات وفق ما تم الاتفاق عليه. تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليه مطالبة إياه بكافة المبالغ المستحقة لها بموجب العقد. رد المدعى عليه بأنه لا يحق للمدعية الا المطالبة بالتعويض عن فسخ العقد

اعتبر مجلس اللوردات أنه يحق للمدعية المصادقة على العقد ولئن لم تكن ذات منفعة تذكر بالنسبة البها، ومن شأنها التسبب بخسارة أكبر للمدعى عليه من المطالبة بالتعويض

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع