Article 98 UK Contract Law. Discharge of Contract by Performance and Breach (2)

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة الثامنة والتسعون

انقضاء العقد بالتنفيذ وبالاخلال ببنوده

Discharge of Contract by Performance and by Breach (2)

نبحث في هذه المقالة الثامنة والتسعون بالمبادئ التي تحكم انقضاء العقد عند اخلال أحد طرفيه بالتزاماته العقدية

المبدأ الرابع يتمثل في أن الاخلال من قبل أحد طرفي العقد بشرط من شروطه يعطي الحق للطرف الآخر باعتبار العقد منتهيا. تكرس هذا المبدأ في قضية ذي ميهاليس انجلوس 1970

The Mihalis Angelos 1970

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وهي مالكة سفينة تجارية، قامت بتأجيرها من المدعى عليها وقد نص عقد الايجار على أن تكون السفينة جاهزة للتحميل بتاريخ الأول من يوليو 1965 تقريبا. وكان للمدعى عليها المستأجرة الخيار بفسخ العقد في حال لم تكن جاهزة للتحميل بتاريخ 20 يوليو. وقد قامت المدعى عليها فعليا بفسخ العقد بتاريخ 17 يوليو لأنه لم تكن لديها حمولة. في الواقع، كان معلوما بتاريخ 17 يوليو أن السفينة لن تكون جاهزة للتحميل بتاريخ 20 يوليو

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أنه يحق للمدعى عليها اعتبار العقد منتهيا بتاريخ 17 يوليو. ان بند ” الجاهزية المتوقعة للتحميل” كان شرطا من شروط العقد للأسباب الأربعة التالية: ثبات القانون الذي يحكم هذه المسألة، احتمال عال بأن لا يلحق بمالك السفينة أي اجحاف من تلك الخلاصة (أي اعتبار العقد منتهيا)، غالبا ما يعتبر هذا البند في عقول نقل السلع بحرا بمثابة شرط من شروط العقد وهذا ما خلصت المحكمة اليه في مؤلف البروفيسور سكراتون عن عقود ايجار السفن

يجوز أن ينقضي العقد بالاخلال ببنوده وعندها يحق للطرف البريء اما أن يعتبر العقد منتهيا أو أن يبادر الى فسخه

لا يلزم الطرف البريء باعتبار العقد منتهيا بل يحق له تثبيت العقد كما سيصار الى بيانه أدناه

المبدأ الخامس يتمثل في أن كون البند شرطا أم لا هو رهن إرادة طرفي العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية بانج كوربوريشن ضد تراداكس اكسبورت 1981

تتلخص وقائع هذه القضية في أن عقدا لبيع دقيق فول الصويا ألزم الشارين بأن يبلغوا البائعين قبل خمسة عشر يوما متواصلة كحد أدنى بجاهزية سفينة لتحميل الدقيق وكان على البائعين أن يحددوا ميناء في منطقة الخليج. قام المشتري باخطار البائع عن جاهزية السفينة للتحميل قبل أقل من المدة المحددة فقام البائع بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض لأن القيمة السوقية للدقيق كانت قد هبطت

اعتبر مجلس اللوردات أن البند الذي ينص على ارسال الاشعار المسبق قبل خمسة عشر يوما هو شرط من شروط العقد وأن نية الطرفين تستشف من العقد ومن الظروف المحيطة بابرامه

-صرح اللورد ويلبرفورس أن المحاكم يجب ألا تتساهل في تفسير بنود العقد على أنها شروط عقدية وقد نص باعتماد المقاربة الأكثر مرونة الواردة في قضية هونكونغ فور شيبينغ كو ليمتد ضد كاوازاكي كيزن كايشا ليمتد (1962)

Hongkong For Shipping Co Ltd Vs. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 1962

  ولكنه اعتبر أن على المحاكم الالتفات أولا الى نية الطرفين

في العقود التجارية غالبا ما يكون عامل الوقت جوهريا بمعنى أن البند المختص بتوقيت تنفيذ الالتزامات العقدية يجب أن يفسر على أنه شرط عقدي. في سائر العقود، تعتبر تلك البنود مجرد ضمانات ما لم يتفق الطرفان على اعتبارها شروطا

في قضية سامارنكو ضد داون هيل هاوس ليمتد (2012)

Samarenko Vs. Dawn Hill House Ltd 2012

أكدت محكمة الاستئناف أنه فيما يختص بعقد بيع عقاري، غالبا ما يكون البند الذي يشترط دفع سلفة في تاريخ محدد، شرطا من شروط العقد وان الاخلال بسداد السلفة في الموعد المحدد يشكل اخلالا بالعقد يبرر فسخه

المبدأ السادس يتمثل في أن استخدام كلمة “شرط” في بند من بنود العقد لا يجعل تلقائيا من هذا البند شرطا بالمعنى القانوني. تكرس هذا المبدأ في قضية ل. شورر أي.جي. ضد ويكمان ماشين تول سيلز ليمتد 1974

  1. Schuler A.G. Vs. Wickman Machine Tool sales Ltd 1974

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها (شولر) منحت المدعية الحقوق الحصرية لبيع المعدات التي تصنعها وقد نصت المادة 7 (ب) من العقد على أنه “يعتبر شرطا من شروط العقد” أن يقوم ممثلو المدعية بزيارة ست أكبر مصنعي سيارات في المملكة المتحدة مرة في الأسبوع كحد أدنى للحصول على طلبيات شراء. أخلت المدعية بالمادة السالفة الذكر فقامت المدعى عليها بفسخ العقد. طالبت المدعية بالتعويض عليها من جراء الخسائر التي لحقت بها بنتيجة فسخ العقد غير المشروع

اعتبر مجلس اللوردات أنه لا يحق للمدعى عليها اعتبار العقد منتهيا اذ أنه من مراجعة العقد بكامله، يتضح أن المادة 7 (ب) لم تكن شرطا بالمعنى القانوني

تجدر الإشارة الى أن كلمة “شرط” لها عدة معان بما فيها “الشرط المسبق” أو الشرط المعلق” (بكسر الياء). تراجع على سبيل المثال قضية توتال غاس ليمتد ضد أركو بريتيش ليمتد (1998)

Total Gas Marketing Ltd Vs. Arco British Ltd 1998

حيث اعتبر مجلس اللوردات أنه يحق لمشتري الغاز المستخرج من بحر الشمال، فسخ العقد بسبب اخلال البائعين بمثل هذا الشرط

المبدأ السابع يتمثل في أنه فيما يختص بعقد بيع سلع، اذا كانت السلع غير مطابقة للمواصفات الواردة في العقد، فيحق عندها للشاري رفض جميع السلع محل العقد. تكرس هذا المبدأ في قضية ري مور اند كو لانداور اند كو 1921

Re Moore & Co and Landauer & Co 1921

تتلخص وقائع هذه القضية في أن البائعين وافقوا على بيع فاكهة معلبة الى الشاري في صناديق تحتوي على 30 علبة. لقد مت توريد الكمية المتفق عليها من العلب الا أن نصف الصناديق تقريبا احتوت على 24 بدلا من 30 علبة

اعتبرت محكمة الاستئناف أنه يحق للشاري رفض اسلام الشحنة بكاملها

تأثرت المحكمة بواقعة احتمال شراء الصناديق من أجل إعادة بيعها والذي قد يتطلب إعادة التوضيب للحصول على عدد العلب المتفق عليه

ينص قانونا بيع السلع الصادرين في 1893 و1979 على أن بنود عقود بيع السلع تكون اما شروطا أو ضمانات.

-تنص المادتان 13 (1) و 13 (1أ) من قانون بيع السلع لعام 1979 على أنه بخصوص عقد لبيع السلع يوجد شرط ضمني بأن السلعة ستكون مطابقة للوصف الوارد في العقد. الا أن المادة 15 (أ) لا تقر بحق الشاري التاجر برفض السلعة اذا كان الاخلال طفيفا. في هذه الحالة يحق للشاري المطالبة فقط بالتعويض على أساس الضمانة الصادرة عن البائع

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع