Article 92 UK Contract Law Key Principles. Discharge of Contract by Agreement or Frustration

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة الثانية والتسعون

انقضاء العقد باتفاق الطرفين

وبتبدل الظروف التي رافقت ابرام العقد

Discharge of Contract by Agreement and Frustration (1)

نستهل في هذه المقالة الثانية والتسعون سلسلة من المقالات نبحث فيها المبادئ الأساسية التي استخلصتها المحاكم الإنكليزية في موضوع انقضاء العقد باتفاق الطرفين أو تبدل الظروف التي رافقت ابرام العقد

مقدمة

:يمكن أن ينقضي العقد بإحدى الطرق التالية

باتفاق الطرفين-

بتبدل الظروف التي أحاطت بابرام العقد-

بتنفيذ العقد-

باخلال أحد طرفيه ببنوده-

تعنى هذه المقالات ببحث المبادئ التي تطبق على انقضاء العقد في الحالتين الأوليين

انقضاء العقد باتفاق الطرفين

المبدأ الأول يتمثل في أنه عندما يبرم طرفان عقدا فيلتزم كل منهما بتنفيذ الموجبات التي ألقاها العقد على عاتقه وعند قيامهما بذلك تنقضي حقوقهما والتزاماتهما. الا أنه يمكن لهما أن يقررا عدم المضي في تنفيذ العقد وفي هذه الحالة ينقضي هذا الأخير. من أجل أن يكون لهذا العقد أثرا قانونيا لا بد من أن يكون مدعوما ببدل (وفق ما صار بيانه في مقالات سابقة) وهو سبب لالتزام كل من الطرفين

انقضاء العقد بتبدل الظروف التي رافقت ابرامه

يحصل ذلك عندما يطرأ حدث خارجي غير متوقع يجعل تنفيذ العقد من قبل الطرفين مستحيلا أو يجعله مختلفا جذريا عما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويمكن أن ينطوي هذا الحدث على حريق خطير أو كارثة طبيعية أو اندلاع حرب أو تغيير في أحكام القانون. تتضمن معظم العقود التجارية تحدد كيفية تأثر حقوق والتزامات الطرفين العقدية في حال طرأ مثل هذا الحدث. غالبا ما يشار الى تلك البنود بأنها بنود القوة القاهرة. في مثل هذه الحالة لا تطبق نظرية انقضاء العقد بسبب تبدل الظروف لأن الحدث لا يمكن توصيفه بغير المتوقع

في حالة انقضاء العقد بسبب تبدل الظروف، لن يحق لأي من الطرفين المطالبة بالتعويض عن الاخلال ببنود العقد. الا أنه يحق لهما المطالبة باستعادة ما قد يكونا قد دفعاه بموجب أحكام قانون العقود المتأثرة بتبدل الأوضاع الصادر في عام 1943

المبادئ المطبقة على انقضاء العقد باتفاق الطرفين

المبدأ الأول يتمثل في أنه في حال عدم وجود بدل جديد يدعم وعد بابراء أحد الطرفين من التزاماته، لا يكون الوعد قابلا للتنفيذ. تكرس هذا المبدأ في قضية فوكس ضد بير 1884

Foakes Vs. Beer 1884

تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعية استحصل على حكم ضد المدعى عليه بالزامه بدفع 2،090 جنيه إسترليني. وافقت المدعية على السماح للمدعى عليه بأن يسدد لها المبلغ على دفعات وبالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات قانونية لتنفيذ الحكم. تجدر الإشارة الى أن الدين المكرس بحكم ينتج فائدة من تاريخ صدور الحكم. سدد المدعى عليه الدين الا أن المدعية عادت وطلبته بسداد الفائدة

اعتبر مجلس اللوردات أنه يحق للمدعية المطالبة بالفائدة على الدين

لو فرضنا أن المدعية وافقت على التنازل عن المطالبة بالفائدة وقام المدعى عليه بتقديم لقاء (بدل) لوعدها، لتم اعتبار ذلك انقضاء للعقد بإرادة منفردة

المبدأ الثاني يتمثل في أن الوعد بعدم المطالبة بالتنفيذ الدقيق لالتزام تعاقدي يمكن أن ينتج مفاعيل قانونية كتنازل عن المطالبة ولو بدون تقديم بدل من قبل الطرف الآخر. تكرس هذا المبدأ في قضية هيوز ضد متروبوليتان ريلوي 1877

Hughes Vs. Metropolitan Railway 1877

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه في شهر أكتوبر من العام 1874، وجه مالك شقة اشعار مسبق الى مستأجر الشقة يطالبه باجراء إصلاحات فيها خلال مدة ستة أشهر من تسلمه الاشعار. في شهر نوفمبر باشر المالك بمفاوضات بهدف شراء المدة المتبقية من عقد الايجار من المستأجر. باءت المفاوضات بالفشل في شهر ديسمبر. لم يقم المستأجر بأية إصلاحات وادعى المالك عند انقضاء مدة الستة أشهر أن عقد الايجار سقط وانقضى

اعتبرت المحكمة الناظرة في القضية أنه لا يحق للمالك انهاء العقد اذ أن المستأجر تخلف عن اجراء الإصلاحات بسبب مباشرة المالك للمفاوضات بهدف شراء المدة المتبقية من العقد

لم يقدم المستأجر أي بدل لقاء وعد المالك وبالتالي فان حق المالك بانهاء العقد قد تم تعليقه ولم يفقده

لقد تم استخدام مبدأ التنازل الانصافي لدعم ابتكار نظرية الاغلاق التعهدي

Promissory Estoppel

المبدأ الثالث يتمثل في أن الوعد بعدم المطالبة بتنفيذ الطرف الآخر لالتزامه بدقة يمكن الرجوع عنه باعطاء اشعار معقول

تكرس هذا المبدأ في قضية شارلز ريكاردز ضد أوبنهايم 1950

Charles Rickards Vs. Oppenheim 1950

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه في شهر يوليو 1947 وافق المدعى عليه على استلام سيارة رولس رويس جديدة من المدعي “خلال مدة ستة أو سبعة أشهر كأقصى حد”. لم تكن السيارة جاهزة للاستلام في الميعاد المتفق عليه فوافق المدعى عليه على الانتظار لمدة ثلاثة أشهر إضافية. لم تكن السيارة جاهزة عند انقضاء المدة السالفة الذكر مما حدا بالمدعى عليه بتوجيه خطاب الى المدعي يشعره فيه بأنه في حال لم تكن السيارة جاهزة خلال مدة أربعة أسابيع سيقوم بإلغاء الطلبية وهذا ما فعله

اعتبرت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أنه يحق للمدعى عليه رفض استلام السيارة وأنه بالرغم عن تنازله عن حقه في استلام السيارة في موعد محدد عاد وأكد على حقه هذا عندما طلب أن تكون السيارة جاهزة في غضون أربعة أسابيع

-أخل المدعي بالعقد بتخلفه عن تسليم السيارة في الميعاد المتفق عليه. اعتبرت المحكمة “أن الوقت من جوهر” هذه الصفقة ما يعني أنه حق للمدعى عليه اعتبار العقد قد انقضى بفعل تخلف المدعي عن تسليم السيارة في الميعاد المحدد

-اعتبر القاضي دينينغ أن تنازل المدعى عليه كان من نوع الاغلاق الوعدي مشابها للتنازل الذي تم تكريسه في قضية هاي تريز

High Trees

وبالتالي كان يحق للمدعى عليه عبر توجيه اشعار قبل مدة معقولة من أن يجعل “الوقت من جوهر” الصفقة مرة أخرى

المبدأ الرابع يتمثل في أن انقضاء العقد باتفاق الطرفين يمكن استخلاصه من عدم اتخاذ موقف لمدة طويلة في بعض الظروف

تكرس هذا المبدأ في قضية ذي هانا بلومنتال 1983

  The Hannah Blumenthal 1983

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه في عام 1972 أحال مشترو سفينة نزاعهم مع البائعين على التحكيم وفقا لأحكام عقد البيع. وقد تم تبادل بعض الخطابات بين الحين والآخر بين الطرفين لغاية عام 1980 حين عرض المشترون تحديد موعد لعقد جلسة التحكيم. دفع البائعون بانقضاء عقد التحكيم باتفاق الطرفين على التخلي عن التحكيم

اعتبر مجلس اللوردات أن مسألة التخلي أو عدم التخلي عن عقد هي مسألة واقع وفي هذه القضية لم يكن هناك اتفاق متبادل للتخلي عن عقد التحكيم

-عندما يتفق طرفان على ابراء أحدهما للآخر عن التزاماته العقدية، يعتبر ذلك بمثابة انقضاء للعقد باتفاق الطرفين

-في هذه القضية أعتبر مجل اللوردات أنه يمكن حصول تخلي ضمني عن العقد من قبل الطرفين. الا أن ثلاث قضاة اختلفوا فيما يجب اعتباره “تخليا ضمنيا”. يعكس رأي اللورد برايتمان المقاربة التقليدية الموضوعية لتكوين العقد. وقد اعتبر أن على المشترين أن يبينوا أن البائعين تصرفوا بطريقة تعطي الحق للمشترين بأن يفترضوا، وقد افترضوا فعلا، أنه يجب التخلي عن العقد بدون أية مخاطبة إضافية

 

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع