
المقالة الثانية والسبعون
الادعاءات الكاذبة في العقود -10
Misrepresentations in Contracts
Negligent Misstatements
نواصل في هذه المقالة الثانية والسبعون استعراض المبادئ الأساسية التي تحكم الادعاءات الكاذبة وتأثيرها على العقود، ونختتم مجموعة المقالات المخصصة لهذه المسألة الهامة باستعراض مبدأ أخير يتعلق بالبيانات الكاذبة الصادرة نتيجة للاهمال، لنبدأ سلسلة جديدة من المقالات تتمحور حول مفهوم الغلط كعيب من عيوب الرضى في قانون العقود الانكليزي
المبدأ الرابع والثلاثون يتمثل في أن البيانات الصادرة عن أي من الطرفين قبل ابرام العقد والتي تنطوي على اهمال يمكن أن ترتب مسؤولية تقصيرية. تكرس هذا المبدأ في قضية ايسو بيتروليوم كو ليمتد ضد ماردون 1976
Esso Petroleum Co. Ltd Vs. Mardon 1976
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه صدرت تصريحات عن المدعية للمدعى عليها خلال مرحلة المفاوضات السابقة لابرام العقد، قدرت فيها المدعية كميات الوقود المحتمل بيعها في محطة طوال مدة ثلاث سنوات. تبين أن التقديرات مبالغ فيها وخسرت المدعى عليها أموالا بنتيجة ذلك. تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليها لاستعادة الموقع القائمة عليه المحطة وطالبت المدعى عليها في ادعاء مقابل بالتعويض عليها من جراء الخسائر التي تكبدتها بسبب البيانات الكاذبة
قررت محكمة الاستئناف الناظرة في القضية أنه يحق للمدعى عليها المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية المبنية على فعل اصدار بيانات كاذبة اذ أن المدعية التزمت تجاه المدعى عليها ببذل موجب عناية عند اطلاقها لمثل هذه التصريحات. كما أن للمدعية مصلحة في النصيحة التي أسدتها للمدعى عليها وكانت تعلم أن الأخيرة تعتمد على معرفة وخبرة المدعية وبالتالي فان المدعية أخلت بموجب العناية الملقى على عاتقها
-اعتبرت أيضا محكمة الاستئناف أن شركة ايسو أعطت ضمانة عقدية بأن رأيها سيصدر بعد دراسة متأنية للوضع وبعد بذل جهد معقول للتأكد من صحته
-تجدر الإشارة الى أن وقائع هذه القضية حصلت قبل صدور قانون الادعاءات الكاذبة لعام 1967 وصيرورته نافذا وساري المفعول وبالتالي لم يكن بإمكان المدعى عليها المطالبة بالتعويض بناء لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المذكور
-ان المسؤولية التقصيرية المبنية على البيان الكاذب الصادر بفعل الإهمال تجد سندا لها في قرار مجلس اللوردات في قضية هيدلي بيرن اند كو ضد هيلر اند بارتنرز 1963
Hedley Byrne & Co Vs. Heller & Partners 1963
–قد تطبق فترات تقادم (مرور زمن) مختلفة فيما اذا تم الادعاء سندا للمسؤولية التقصيرية الناشئة عن البيان الكاذب المنطوي على اهمال أو سندا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الادعاءات الكاذبة (الادعاء الكاذب)
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع

