Article 31 UK Contract Law Key Principles

Close up of unrecognizable man signing a contract while financial advisor is aiming at the place he need to sign.

 

المقالة الواحدة والثلاثون

النية في انشاء علاقات قانونية (2)

نواصل في هذه المقالة بحث المبادئ التي ترعى مسألة توافر نية إقامة علاقات قانونية كشرط إضافي لقيام العقد بين طرفيه

المبدأ الرابع يتمثل في أنه في حال وجود شك حول قابلية القرينة (أي قرينة وجود نية إقامة علاقات قانونية في الحقل التجاري) للتطبيق فعلى المحكمة في هذه الحالة اعتماد معيار موضوعي لتحديد موقفها من القضية

تكرس هذا المبدأ في قضية ايسو بيتروليوم ليمتد ضد كوميشونرز اوف كاستومز اند اكسايز 1976

Esso Petroleum Ltd Vs. Commissioners of Customs and excise 1976

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه في عام 1970 عرض أصحاب الكراجات الذين يبيعون محروقات اسو قطعة نقدية “مجانية” تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم لكل أربع تنكات من البنزين المباع. كانت القيمة الذاتية للقطع النقدية متدنية جدا. ادعت مصلحة الضرائب الإنكليزية أن القطع النقدية تخضع للضريبة لأنه “تم انتاجها بكميات كبيرة بهدف بيعها للجمهور”

اعتبر مجلس اللوردات أن ليس هناك من “بيع” للقطع النقدية. وحول مسألة ما اذا كانت القطع النقدية محل عقد بين صاحب الكراج وسائق سيارة اعتبر ثلاثة قضاة أن هناك نية لاقامة علاقات قانونية للأسباب التالية

-ان المواد التسويقية المنشورة من قبل ايسو تم انتاجها بهدف تحقيق الربح التجاري

-لم يكن مستحبا بصورة عامة السماح للمعلنين والمسوقين التجاريين الادعاء بأن البيانات التسويقية تنطوي على مجرد تصريحات ارتجالية، و

-بعض القرارات السابقة تدعم وجهة النظر هذه

اعتبر قاضيان أن ليس هناك من نية لاقامة علاقات قانونية لأنه

– لم يكن ضروريا لانجاح الخطة التسويقية أن يخضع أصحاب الكراجات أنفسهم للمساءلة التعاقدية

-لأن القطع النقدية كانت ذات قيمة متدنية جدا

-ولم يكن من المحتمل أن يبادر أصحاب الكراجات على الاخلال بتعهداتهم لأنه لم تكن لديهم مصلحة في ذلك

المبدأ الخامس هو أنه يجب على المحكمة بحث جميع الأدلة الثبوتية المعروضة عليها لتحديد ما اذا تم اثبات عكس القرينة

تكرس هذا المبدأ في قضية جاي ايفانز ضد أندريا مرزاريو ليمتد 1976

J Evans Etc. Vs. Andrea Merzario Ltd 1976

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى عليها عرضت على المدعية أنها ستقوم مستقبلا بشحن بضاعة هذه الأخيرة في مستوعبات. وقد قدم ممثل المدعى عليها ضمانة شفهية مفادها أن المستوعبات سيتم شنها تحت وليس على سطح السفينة وعلى أساس تلك الضمانة وافقة المدعية على عرض المدعى عليها. لاحقا، تم وضع مستوعب على سطح السفينة من باب الخطأ. وقع المستوعب من على متن السفينة وضاعت محتوياته

اعتبرت محكمة الاستئناف أن الضمانة الشفهية المعطاة من قبل المدعى عليها ولئن تمت خلال مكالمة هاتفية طغى عليها طابع المجاملة أصبحت ملزمة قانونا لهذه الأخيرة. وبدا واضحا من جميع الأدلة الثبوتية المقدمة أن المدعية وافقت على استخدام المستوعبات بسبب وعد المدعى عليها بأنه سيتم نقلها تحت سطح السفينة

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع