
المقالة الرابعة
الإرادة في تكوين العقود
المبدأ الأساسي هو أن العقود تنطوي على اتفاقات يبرمها أطرافها بملء اراداتهم. وقد كرست هذا المبدأ محكمة إنكليزية في قضية نورويب بي.ال.سي. ضد ديكسون 1995
Norweb Vs. Dixon 1995
والتي تتلخص وقائعها كالتالي: كان المستأنفون شركة نورويب ملزمين قانونا بتزويد الكهرباء عند تقديم أي مالك أو شاغل لمأجور طلبا بذلك. تقدم المستأنف ضده ديكسون طلبا لهذه الغاية. احدى المسائل القانونية التي أثيرت في معرض النزاع تمحورت حول معرفة ما اذا كان هذا الاتفاق يرتقي الى مصاف عقد ملزم لطرفيه.
اعتبرت المحكمة ان الواجب القانوني فيما يختص لجهة انشاء العلاقة بين مزود الكهرباء وهو شخص من القانون العام والعميل الذي يسدد تعرفة الكهرباء وتحديد بنود هذه العلاقة لا تتماشى مع وجود عقد لا بل تنفيه. ان تزويد الكهرباء في هذه الظروف يحكمها القانون وليس العقد.
لا بد من الإشارة هنا الى أن محكمة أخرى اعتبرت في قضية
Dwr CymruCyfingedig (Welsh Water) Vs. Corus Ltd
أن الاتفاق الحاصل بين طرفين لتزويد الماء لغاية أعمال تصنيع الفولاذ العائدة للمدعي وفقا لأحكام قانون قطاع المياه للعام 1991، ينتج مفاعيل عقدية مما يدل على أن المحاكم الإنكليزية تبني استنتاجاتها على وقائع كل قضية على حدة وبالتالي لا بد من مقارنة وقائع القضيتين لفهم سبب الاختلاف في النتيجة التي توصلت اليها كل من المحكمتين.
المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع

