Article 11 UK Commercial Law Key Principles

المبادئ الأساسية للقانون التجاري الإنكليزي 

المقالة الحادية عشرة

قواعد قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977

المختصة باستبعاد البنود الضمنية المفروضة قانونا

لقد سبق أن رأينا أن هناك ثلاث قوانين تنص على بنود تستفاد ضمنا في عقود البيع والتوريد وقد يحاول بائع أو مورد السلع أو الخدمات أن يستبعد تلك البنود وقد يفلح في ذلك في بعض الحالات ويخفق في غيرها.

البنود الضمنية التي لا يمكن استبعادها في مطلق الأحوال

لا ينمكن اطلاقا استبعاد البنود المختصة بالحق في بيع السلع المنصوص عنه في المادة 12 من قانون بيع السلع والمواد المطابقة لها في قانون بيع السلع (البنود الضمنية) لعام 1973 وقانون توريد السلع والخدمات لعام 1982 (المادتان 6 و7 من قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977). الا أنه وكما سبق ورأينا عند بحثنا للفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بيع السلع، والفقرة الثالثة من المادة ذاتها، يحق للبائع ابرام عقد لبيع ما يملكه هو أو شخص ثالث من حقوق بشأن السلع محل العقد.

البنود التي يجوز استبعادها فقط في الحالة التي لا يتعامل فيها البائع بصفة مستهلك

تميز عدة مواد من قانون بيع السلع بين الحالة التي يتعامل فيها البائع بصفة مستهلك والحالة التي لا يتعامل فيها بهذه الصفة. ولهذا التمييز أهمية قصوى عند البحث في استبعاد المواد 13 الى 15 من قانون بيع السلع (واستبعاد المواد المطابقة لها في قانون بيع السلع (البنود الضمنية) لعام 1973 وقانون توريد السلع والخدمات لعام 1982). وهذه الأهمية تكمن في أنه عندما يتعامل المستهلك بهذه الصفة، فأنه يستحيل استبعاد تلك البنود الضمنية بأي بند عقدي في حين أنه عندما لا يتعامل المستهلك بهذه الصفة، يمكن حينئذ استبعادها.

متى يمكن اعتبار أن الشاري يتعامل بصفة مستهلك؟ (من وجهة نظر قانون بيع السلع لعام 1979 وقانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977)

تنص الفقرة (أ) من المادة 65 من قانون بيع السلع على أن المعنى الوجب اعطاؤه لعبارة “التعامل بصفة مستهلك” هو ذاته المعنى المعطى لهذه العبارة في قانون البنود العقدية غير العادلة الصادر في 1977. كما تنص على أنه يقع على عاتق البائع عبء اثبات أن الشاري لم يتعامل معه بصفة مستهلك.

تعرف الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون البنود العقدية غير العادلة التعامل بصفة مستهلك الا أنها تميز بين الحالات التي يكون فيها الشاري فرد والحالات التي يكون فيها شركة.

اذا كان الشاري فردا، فيقتضي حينها توافر شرطين لاعتبار أن الشاري يتعامل بصفة مستهلك. الشرط الأول يتمثل في عدم قيام الشاري بابرام العقد في معرض ممارسته للأعمال التجارية بصفة احترافية ولا أن يصرح بأنه يتعامل بهذه الصفة (أي صفة التاجر المحترف) (الفقرة 1(أ) من المادة 12). أما الشرط الثاني فينطوي على قيام الشاري بابرام العقد في معرض ممارسته للتجارة في اطار مؤسسة فردية أو شركة تجارية (الفقرة 1(ب) من المادة 12).

يبدو هذا التعريف واضحا للغاية. الا أنه يصبح معقدا بعض الشيء اذ أنه في هذا السياق، ليس لعبارة “في معرض ممارسته لأعماله التجارية المعتادة” ليست على ذات القدر من الوضوح الذي تتسم به في اطار الحكم الصادر في قضية ستيفنسون ضد رودجرز (1999)

Stevenson Vs. Rogers (1999)

عندما تناولنا بالبحث الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون بيع السلع، رأينا أن الحكم في قضية ستيفنسون ضد رودجرز، اعتبر أنه كلما قامت مؤسسة أو شركة تجارية ببيع سلعة قامت بذلك في معرض ممارستها لأعمالها التجارية، لغايات تطبيق الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون السالف الذكر.

الا أن الحكم السالف الذكر لا ينطبق على الحالة التي يتم فيها تحديد معنى عبارة “في معرض ممارسة التجارة” لاستخلاص ما اذا كان الشاري يتعامل بصفة مستهلك. في هكذا حالة فان المعيار المعتمد هو الذي تم اقراره في قضية آر اند بي كاستومز بروكرز ليمتد ضد يونايتد دومينيونز تراست ليمتد (1988)

R&B Customs Brokers Ltd Vs. United Dominions Trust ltd (1988)

وتتلخص وقائع القضية في قيام شركة بشراء سيارة لاستخدامها من قبل أحد مديريها وكانت الشركة قامت سابقا بشراء سيارات في مناسبتين أو ثلاث. اعتبرت محكمة الاستئناف أن الشركة تعاملت بصفة مستهلكة عند شرائها للسيارة وبالتالي لم يكن بالإمكان استبعاد البنود الضمنية المنصوص عنها في المادة 14 من قانون بيع السلع. وبينت المحكمة الحالات الثلاث التي يعتبر فيها العقد لشراء سلع مبرما في “معرض ممارسة التجارة”. أولا، اذا كان العقد جزءا لا يتجزأ من أعمال المؤسسة أو الشركة التجارية. ثانيا، اذا تم شراء السلع بقصد إعادة بيعها وتحقيق ربح من جراء ذلك. ثالثا، اذا كان الهدف من العقد هو شراء فئة معينة من السلع اعتادت المؤسسة أو الشركة على شرائها بشكل منتظم.

ومن المستغرب جدا وجود معيارين مختلفين تمام الاختلاف لتحديد معنى “في معرض ممارسة التجارة” بحسب الموضع الذي ترد فيه العبارة في متن القانون. على الرغم من ذلك، فان محكمة الاستئناف أكدت أن هذا التفسير هو الواجب الاعتماد في قضية فلدارول فاوندريز بي.ال.سي. ضد هرمس ليزينغ (لندن) ليمتد (2004)

Feldarol Foundries Plc Vs. Hermes Leasing (London) Ltd (2004)

وتجدر الإشارة الى أن مفعول حكم ستيفنسون ضد رودجرز وحكم آر اند بي كاستومز بروكرز يكمن في تعزيز حماية المستهلك. وبالفعل، فان المادة 14 من قانون بيع السلع تحمي المستهلكين الذين يقومون بشراء السلع من المؤسسات والمحال التجارية ويتم استخدام معيار واسع جدا لتحديد ما اذا تم بيع السلع في معرض ممارسة التجارة. وتؤمن المادتان 6 و7 من قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977، الحماية للمستهلكين الذين يقومون بشراء السلع طالما أنهم لا يشتروها في معرض ممارستهم لتجارتهم.

 أما اذا كان الشاري شركة (وليس فردا)، فيطبق شرط ثالث ينطوي على ضرورة على أن تكون السلع الموردة ذات نوعية مشابهة للنوعية المباعة عادة للاستخدام أو الاستهلاك الخاص. وقضية آر اند بي كاستومز بروكرز تعطي مثالا على ذلك اذ أنه لو قامت الشركة بشراء آلة حفر صناعية فلم تكن لتعتبر متعاملة بصفة مستهلكة لأن آلة الحفر ليست من فئة السلع التي يتم عادة بيعها للاستخدام أو الاستهلاك الشخصي.

مفاعيل التعامل بصفة مستهلك

اذا كان الشاري يتعامل بصفة مستهلك، فلا يمكن حينها استبعاد البنود الضمنية المنصوص عنها في المواد 13 الى 15 من قانون بيع السلع أو تقييدها بموجب بند عقدي وينطبق الأمر ذاته على البنود الضمنية المطابقة المنصوص عنها في قانون بيع السلع (البنود الضمنية) لعام 1973 وقانون توريد السلع والخدمات لعام 1982 (المادتان 6 و7 من قانون البنود العقدية غيلر العادلة لعام 1977).

أذا لم يكن الشاري يتعامل بصفة مستهلك، فيمكن حينها استبعاد أو تقييد البنود الضمنية المنصوص عنها في المواد 13 الى 15 من قانون بيع السلع فقط اذا كان البند العقدي الذي يستبعدها أو يقيدها يتوافق مع شرط المعقولية الذي ينص عليه قانون البنود العقدية غير العادلة وينطبق الأمر ذاته على البنود المطابقة المنصوص عنها في قانون بيع السلع (البنود الضمنية) لعام 1973 وقانون توريد السلع والخدمات لعام 1982). تنص الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون البنود العقدية غير العادلة على أن شرط المعقولية المفروض توافره في بند عقدي يقتضي أن يكون “من العادل والمعقول النص على مثل هذا البند، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي كان يجب أو كان معقولا افتراض معرفتها أو افتراض وجودها في اطار توافق الطرفين عند ابرام العقد.”

تنص الفقرة الخامسة من المادة 11 من ذات القانون على أن عبء الاثبات يقع على عاتق الطرف الذي يدعي أن بندا أو اشعارا عقديا يتوافق مع شرط المعقولية. وهناك سبع مؤشرات يمكن الاستهداء بها لمعرفة ما اذا كان بند عقدي يتسم بالمعقولية لغايات تطبيق المادتين 6 و7 السالفتين الذكر وهي على الشكل التالي:

أ-القوة التفاوضية لكل طرف تجاه لطرف الآخر، مع الأخذ في الاعتبار (من بين أمور أخرى) الخيارات المتاحة التي كان بالإمكان بواسطتها تلبية حاجات ومقتضيات العميل.

ب-ما اذا كان العميل قد تلقى حافزا للموافقة على البند، أو في حال موافقته كانت لديه الفرصة في ابرام عقد مماثل مع أشخاص آخرين ولكن بدون القبول ببند مماثل.

ت-ما اذا كان العميل يعلم أو كام عليه أن يعلم بشكل معقول ب:

ث-وجود ونطاق تطبيق البند (مع الأخذ في الاعتبار، بين أمور أخرى، أية أعراف تجارية أو سياق تعامل سابق بين الطرفين).

ج-اذا كان البند يستبعد أو يقيد أية مسؤولية في حال عدم الالتزام بشرط معين، سواء كان معقولا أم غير معقول عند ابرام العقد توقع إمكانية الالتزام بالبند من عدمه).

ح-ما اذا تم تصنيع أو معالجة أو تعديل السلع لتفي بطلبية العميل.

استبعاد البنود الضمنية في العقود التي يكون موضوعها تقديم خدمة

سبق أن رأينا أنه يمكن الاتفاق على ما يخالف أحكام المادتين 14 و15 من قانون توريد السلع والخدمات. تحدد المادة 14 موعدا لتنفيذ الخدمة فيما لم يتفق الطرفان صراحة أم ضمنا على ميعاد لتقديم الخدمة. كما أن المادة 15 تنص على بند ضمني لتحديد ثمن الخدمة في حال لم يحدد الطرفان الثمن.

فيما يختص بالمادة 13 من قانون توريد السلع والخدمات، سبق ان رأينا أن شرط تقديم الخدمة ببذل المهارة والعناية المعقولتين يترتب على مخالفته مسؤولية تقصيرية. تنص المادة الأولى من قانون البنود العقدية غير العادلة لعام 1977، ان الاخلال بهذا البند ينطوي على “اهمال” لغايات تطبيق القانون السالف الذكر. وعليه، فان استبعاد هذا البند يخضع لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون السالف الذكر أنه لا يسع أي طرف الاستناد الى أي بند أو اخطار لاستبعاد المسؤولية عن الوفاة أو الضرر الشخصي الناشئ عن الإهمال. تجيز الفقرة لثانية من المادة الثانية من هذا القانون استبعاد أية خسارة أو ضرر آخر مرده الإهمال فقط اذا كان البند أو الاخطار الذي يستبعد الخسارة أو الضرر يستوفي شرط المعقولية المنصوص عنه في قانون البنود العقدية غير العادلة.  

المحامي والمستشار القانوني سيريل نفاع